responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 87

الحكم و لا اليمين المردودة، و لاشتماله على فساد و هو اجتراء الناس على تحليف كلّ من حكم أو شهد له.

و لو التمس المنكر بعد إقامة البيّنة عليه إحلاف المدّعي على الاستحقاق اجيب إليه بعد أن ادّعى البراءة أو التماس الإحلاف دليل عليه.

قال في المبسوط: و كيف يحلف؟ قال قوم: يحلف ما اقتضاه و لا شيئاً منه، و لا اقتضي له و لا شيء منه، و لا أحال به و لا بشيء منه، و لا أبرأهُ و لا عن شيء منه، و أنّ حقّه لثابت و لا اقتضى له مقتضٍ بغير أمره فأوصله إليه. قال: و إن ادّعى أنّه قد أبرأه منه أو قد أحال به لم يحلف المدّعى عليه على أكثر من الّذي ادّعاه عليه. و إن كانت الدّعوى مبهمة فقال: ما له قبلي حقّ أو قد برئت ذمّتي من حقّه احتاج إلى هذه الألفاظ كلّها حتّى يأتي بجميع جهات البراءة. و من الناس من قال: أيّ شيء ادّعى فإنّ المدّعى عليه يحلف ما برأت ذمّتك من ديني، فإذا قال: هذا أجزأه لأنّها لفظة تأتي على كلّ الجهات، فإنّ الذمّة إذا كانت مشغولة بالدين أجزأه أن يقول: ما برئت ذمّتك من حقّي و هذا القدر عندنا جائز كاف، و الأوّل أحوط و آكد، و أمّا قوله: «و إنّ حقّي لثابت» فلا خلاف أنّه ليس بشرط [1] انتهى.

و لو التمس المنكر يمين المدّعي مع الشهادة على عين ما أقام عليه البيّنة لم تلزم إجابته عندنا و عند أكثر العامّة. خلافاً للنخعي و الشعبي و شريح و ابن أبي ليلى [2]. و قال الصادق (عليه السلام): إذا أقام الرجل البيّنة على حقّه فليس عليه يمين [3]. و أمّا قول أمير المؤمنين (عليه السلام) لشريح: «و ردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى و أثبت في القضاء» [4] فمع التسليم يحمل على ما إذا استحلفه


[1] المبسوط: ج 8 ص 206 و 207، مع اختلاف.

[2] المغني لابن قدامة: ج 12 ص 169، الشرح الكبير: ج 12 ص 180.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 178 ب 8 من أبواب كيفيّة الحكم ح 2.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 155 ب 1 من أبواب آداب القضاء ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست