نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 86
و سكوتها، و تدّعي خلاف الظاهر، و هو يدّعي خلاف الأصل.
و إن اعترض على التعريفات بأنّه يصدّق الودعيّ في الردّ باليمين مع أنّه مدّع بالجميع، فإنّه يدّعي خلاف الأصل و الظاهر و يترك و سكوته بالنسبة إلى الردّ. قلنا: ذلك للرخصة إن قلنا به فهو مستثنى من عمومات أنّ البيّنة على المدّعي و اليمين على من أنكر، استثناه الشارع لمصالح العباد، فإنّه لو لم يسمع قول الأمين فيما ائتمن فيه لامتنع الناس من قبول الأمانات، أو نقول: بل يدّعي المودع خلاف الظاهر، لأنّ ظاهر الأمين الصدق في الردّ، و هو الّذي يترك و سكوته دون الودعي و لو بالنسبة إلى الردّ.
و يشترط في المدّعي: البلوغ و العقل و أن يدّعي لنفسه أو لمن له عليه ولاية الدعوى منه و أن يدّعي ما يصحّ تملّكه له إن كان مالًا.
فلا يسمع دعوى الصغير و لا المجنون إذ لا عبرة بعبارتهما و لا دعواه مالًا لغيره إلّا مع الولاية كالوكيل و الوصيّ و الحاكم و نائبه و الأب و الجدّ و لا دعوى المسلم خمراً أو خنزيراً و لو على ذمّي. و لو ادّعى ثمنهما صحّ إذا أسند البيع إلى حال كفره.
و يشترط في الدعوى الصحّة فلا عبرة بدعوى محال عقلًا أو عادة أو شرعاً، و في صحّة المجهول خلاف سيأتي و اللزوم، فلو ادّعى هبة لم يسمع إلّا مع دعوى الإقباض، و كذا الوقف و الرهن عند مشترطه فيه أي في الرهن، فإنّ الإنكار فيما لم يلزم رجوع، أو لأنّه مع الإثبات لا يجبر على التسليم.
و لو ادّعى فسق الحاكم أو الشهود و لا بيّنة له فادّعى علم المحكوم له أو المشهود له بذلك، فأنكره ففي توجّه اليمين على نفي العلم إشكال ينشأ: من حيث بطلان الحكم عنه مع الإقرار و الانتفاع بها في حقّ لازم فيتوجّه، كما إذا قذف ميّتاً فطالب الوارث بالحدّ فادّعى علمه بما قذفه به و من أنّه لا يدّعى عليه حقّاً لازماً و لا يثبت بالنكول بطلان
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 86