نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 85
[المقصد الثالث في الدعوى و الجواب]
[الفصل الأوّل: المدّعي]
المقصد الثالث في الدعوى و الجواب و فيه فصول ثلاثة: الأوّل: المدّعي و هو الّذي يترك لو ترك الخصومة، أو الّذي يدّعي خلاف الظاهر أو الّذي يدعي خلاف الأصل فهذه ثلاثة حدود له و المنكر في مقابلته بحسب كلّ حدّ، فلو ادّعى زيد أنّه ابتاع العين الّتي في يد عمرو و أنكره فزيد مدّعٍ بالجميع و عمرو منكر بالجميع، فإنّ زيداً يترك و سكوته دون عمرو، و الأصل بقاء العين في ملك عمرو و هو الظاهر لكونها في يده.
و لو أسلما أي الزوجان قبل الوطء فادّعى الزوج التقارن فالنكاح دائم أي باقٍ و ادّعت التعاقب، فالزوج منكر على الأوّل و الثالث فإنّه هو الّذي لا يترك و سكوته و لأنّ الأصل بقاء النكاح و المرأة منكرة على الثاني فإنّها تدّعي الظاهر و هو التعاقب لبعد التقارن، ففي تقديم قول أحدهما أي أيّ منهما احتمال لاحتمال كونه المنكر، و قد توهّم كون الزوج بحيث يترك و سكوته. و يندفع بأنّ البضع في يده و هي تريد استنقاذها منه. و لو قال الزوج: أسلمتِ قبلي فلا نكاح و لا مهر، و قالت: بل معاً فهي تترك
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 85