نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 81
البُعد مسافة القصر [1]. و هو ظاهر الجامع [2] و صريح أبي عليّ، و قال: لم يجب إلّا بعد أن يثبت المستعدى حقّه عند الحاكم [3]. و هو خيرة المختلف، للمشقّة، و استدلّ فيه للأوّل بلزوم تضييع الحقوق، و أجاب بأنّه يطالب المدّعي بالإثبات، فإذا ثبت أحضر خصمه، فإن حضر و إلّا باع ماله و دفعه إلى المدّعي، قال: أمّا لو لم يتمكّن من الإثبات و طلب غريمه لإحلافه، أو لم يكن له مال و كان بيد الغائب ما يقضي به الحقّ الثابت عند الحاكم، فإنّ الحاكم هنا يبعث في طلبه [4].
و إن كان له خليفة هناك يحكم بينهما، أو من يصلح للحكم بينهما أو كان في غير ولايته، أثبت الحكم عليه بالحجّة و إن كان غائباً و لم يحضره. و إن رضي المدّعي بأن يكتب إلى خليفته أو من يصلح للحكم أو الوالي هناك أن يفصل بينهما فعل، و إن سأله إقامة البيّنة عنده فإذا ثبت كتب بالثبوت إلى أحد هؤلاء من دون حكم، فعل. و إن أقام شاهدين لا يعرفهما الحاكم كتب: حضرني فلان بن فلان فادّعى على فلان بن فلان كذا و أشهد به فلاناً و فلاناً، ليكون الحاكم هناك هو الباحث من عدالتهما إن لم يعرفهما. و الأظهر إرادة هذا المعنى، أعني الكتابة إلى أحد هؤلاء بحقيقة ما ظهر لديه دون الحكم، فإنّه لا اختصاص له بوجود أحد هؤلاء بل إذا فقدوا كان أولى.
و للمستعدى عليه أن يوكّل من يقوم مقامه في الحضور و إن كان في البلد خلافاً لأحمد [5] و أبي حنيفة [6] فإنّهما و إن جوّزاه لكن ذهبا إلى أنّه لا يلزم المستعدي أن يرضى به فمتى أبى عليه إلّا أن يخاصمه بنفسه اجبر عليه إذا امتنع.
و لو استعدى على امرأة فإن كانت برزة أي عفيفة عاقلة تبرز و تحدّث
[1] انظر الحاوي الكبير: ج 16 ص 304، و الخلاف: ج 6 ص 236 المسألة 34.