responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 80

الغائب و سواء علم الحاكم بينهما معاملة أو لا خلافاً لمالك فشرطها [1] و سواء كان من أهل الصيانات و المروّات أو لا، فليس فيه ابتذال لهم.

قال في المبسوط: لأنّ علياً (عليه السلام) حضر مع يهوديّ عند شريح و حضر عمر مع ابيّ عند زيد بن ثابت ليحكم بينهما في داره، و حجّ المنصور فحضر مع جمّالين مجلس الحكم لحلف كان بينهما. قال: و قال بعضهم: إن كان من أهل الصيانات لم يحضره الحاكم إلى مجلس الحكم، بل يستدعيه إلى منزله و يقضي بينه و بين خصمه فيه، و إن لم يكن من أهل الصيانات أحضره مجلس الحكم. ثمّ ذكر في طريق الإحضار: أنّه ينبغي أن يكون عند القاضي في ديوان حكمه ختوم من طين، قد طبعها بخاتمه، يبعث مع الخصم إليه، فإن حضر و إلّا بعث بعض أعوانه ليحضر، فإن حضر و إلّا بعث بشاهدين يشهدان على امتناعه، فإن حضر و إلّا استعان بصاحب الحرب و هو صاحب الشرطة [2] انتهى.

و على التقديرين: فمئونة الإحضار من بيت المال أو على المدّعي إن كان مبطلًا، و على خصمه إن كان محقّاً و لم يكن للخصم عذر؟ وجهان [3].

و لو كان غائباً لم يستدعه الحاكم حتّى تحرّر الدعوى، للمشقّة في حضور الثاني دون الأوّل، فهو الفرق بينهما، و في حكمه من يتعسّر عليه الحضور بمرض أو شغل أو برفعة أو غيرها.

و إن حرّر الدعوى أحضره إن كان في بعض ولايته و لا خليفة له هناك و لا من يصلح للنظر بينهما قرب أم بُعد.

و للعامّة قول: بأنّه إن كانت المسافة بحيث يرجع إلى وطنه ليلًا أحضره و إلّا فلا. و آخر: بالإحضار إلى مسافة يوم و ليلة خاصّة. و آخر: بالإحضار ما لم يبلغ


[1] الحاوي الكبير: ج 16 ص 301.

[2] المبسوط: ج 8 ص 154 و 155.

[3] لم يرد «وجهان» في ل. و العبارة في ن و ق هكذا: و على التقديرين فمئونة الاحضار من بيت المال أو على المدّعي أو على خصمه أوجه.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست