responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 74

و لو اعترف بعدالة الشاهد مع جهل الحاكم بحاله ففي الحكم عليه نظر تقدّم.

فإن سوّغناه لم يثبت تعديله في حقّ غيره فإنّ الحكم عليه بمنزلة الحكم بإقراره، فإن شهدا في حكومة اخرى استزكّاهما الحاكم.

و لو أقام المدّعى عليه بيّنة أنّ هذين الشاهدين شهدا بهذا الحقّ أو بغيره عند حاكم فردّ شهادتهما لفسقهما بطلت شهادتهما فهما شاهدا فرع على الحاكم.

[الفصل الخامس في نقض الحكم]

الفصل الخامس في نقض الحكم إذا حكم الحاكم بحكم خالف فيه الكتاب أو السنّة المتواترة أو الإجماع، و بالجملة: إذا خالف دليلًا قطعيّاً وجب عليه و على غير ذلك الحاكم نقضه، و لا يسوغ إمضاؤه عندنا سواء خفي الدليل على الحاكم به أو لا، و سواء أنفذه الجاهل به أو لا للإجماع، و القطع بأنّه خلاف حكم اللّٰه تعالى، فإمضاؤه إدخال في الدين ما ليس منه، و حكم بغير ما أنزل اللّٰه فيدخل في نصوص «من حكم به» أو «لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»* و قد تواتر نقض أمير المؤمنين (عليه السلام) ما أخطأت الظلمة في أحكامهم [1] و قال مالك [2] و أبو حنيفة [3]: إن خالف نصّ كتاب أو سنّة لم ينقض، و إن خالف الإجماع نقض.

و إن خالف به دليلًا ظنّيّاً لم ينقض لأنّ ظاهر حاله من الاجتهاد و الورع أنّه استند في حكمه إلى دليل يصلح للاعتماد عليه كما لو حكم بالشفعة مع الكثرة، إلّا أن يقع الحكم خطأً، بأن يحكم بذلك لا لدليل قطعي و لا ظنّي و يعلم ذلك إذا كان هو الحاكم به أو أقرّ به الحاكم أو لم يستوف شرائط الاجتهاد في المسألة بأن لم يتتبّع فيها ما يجب تتبّعه من


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 206 ب 21 من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] الحاوي الكبير: ج 16 ص 173.

[3] الحاوي الكبير: ج 16 ص 173

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست