responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 72

العلم بموجبه و هو صدور معصية عنه، و الفرق واضح.

و لو اختلف الشهود في الجرح و التعديل قدّم الجرح لأنّ فيه تصديقاً للبيّنتين، فإنّ الجارح يخبر بما لم يعلمه المزكّي من الانتقال عن أصل العدالة و صدور المعصية، و غاية شهادة المزكّي أنّه لم يعرف منه ما ينافي العدالة، فالجارح ناقل عن الأصل، و معه زيادة، و الناقل راجح، كما إذا شهد اثنان بأنّ عليه ألفاً ثمّ شهد آخران بالقضاء، و ذو الزيادة راجح، كما إذا شهد اثنان: بأنّ للميّت ابناً و آخران: بأنّ له ابنين.

قال في المبسوط: فرع: على هذا لو كانت الزيادة مع المزكّي قدّم على الجرح، و هو إذا انتقل عن بلده إلى غيره فشهد اثنان من بلده بالجرح و اثنان من البلد الذي انتقل إليه بالعدالة كانت العدالة أولى، لأنّه قد يترك المعاصي و يشتغل بالطاعات فيعرف هذان ما خفي على الأوّلين، و كذلك لو كان البلد واحداً فسافر فزكّاه أهل سفره و جرحه أهل بلده كان التزكية أولى، قال: و أصله النظر إلى الزيادة فيعمل عليها [1] انتهى.

و لو تعارضت البيّنتان بالتعديل و الجرح كأن شهدت بيّنة الجرح بأنّه شرب الخمر في يوم كذا في مكان كذا، و شهدت بيّنة التعديل بأنّه كان تمام ذلك اليوم في مكان آخر و قد كانا حاضريه و لم يشرب، أو شهد اثنان بأنّه قتل فلان و آخران بأنّه حيّ قيل في الخلاف [2]: يقف الحاكم لانتفاء المرجّح.

و يحتمل أن يعمل بالجرح كما استحسنه المحقّق [3] لتقدّم الإثبات. و يحتمل التعديل، للأصل مع الخلوّ عن ظهور المعارض.

و إذا ثبت عدالة الشاهد عند الحاكم حكم باستمرارها حتّى يظهر منافيها فيقبل شهادته أبداً ما لم يظهر المنافي من غير تحديد استزكاء.

و الأحوط وفاقاً للمبسوط [4] أن يطلب التزكية مع مضيّ مدّة يمكن تغيّر حال الشاهد فيه عادة و ذلك بحسب ما يراه الحاكم من طول الزمان


[1] المبسوط: ج 8 ص 108.

[2] الخلاف: ج 6 ص 219، المسألة 12.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 77.

[4] المبسوط: ج 8 ص 112.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست