responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 70

بالعدل إلّا بتضمين معنى الشهادة.

و لا يكفي أن يقول: لا أعلم منه إلّا الخير لصحّته ممّن لم يكن على بصيرة من أمره و لم يعرف منه إلّا الإسلام. خلافاً لبعض العامّة [1].

و لا يكفي الخطّ بالتعديل مع شهادة رسولين عدلين بالخطّ، فإنّه ليس بشهادة. خلافاً لبعض العامّة [2].

و لو سأل المدّعي حبس الغريم بعد سماع بيّنته إلى أن يثبت العدالة، قيل في المبسوط [3]: جاز الحبس لقيام البيّنة بدعواه و هو الّذي على المدّعي، و أمّا التزكية فهي على الحاكم.

و الأقرب المنع لمنع قيام البيّنة، و لا يجوز تعجيل العقوبة قبل ثبوت السبب.

و كذا لا يجب مطالبته برهن أو ضمين لذلك.

و ينبغي إخفاء السؤال عن التزكية فإنّه أبعد من التهمة إذ ربّما توقّف المزكّي جهراً عن ذكر ما يعرفه، حياءً أو خوفاً، و لأنّ في الجرح جهراً هتكاً للمشهود.

و طريق المسألة عنه سرّاً إن لم يحضره المجلس من يزكّيهما: أن يكتب القاضي اسم كلّ من الشاهدين و لقبه و كنيته إن كان له لقب و كنية و يرفع في نسبه إلى من يقطع الشركة، و يكتب حليته و يذكر منزله و مصلّاه وسوقه و دكّانه و صنعته لئلّا يشتبه بغيره، في رقعتين أو رقاع، و يدفع كلّ رقعةٍ إلى عدل، و يكتم من كلٍّ ما دفعه إلى الآخر، لئلّا يتواطئا على تزكية أو جرح، و يأمر كلًّا من العدلين أو العدول إن لم يعرفوهما أن يسأل عن كلٍّ منهما جيران بيته و دكّانه و أهل سوقه و مسجده، و إن شاء عيّن لهما من جيرانه و مخالطيه من يعرفه. و ينبغي أن يكون العدلان أو العدول أصحاب المسألة ممّن لا يعرفهم الخصمان أو الشهود، ليبعد احتمال أن يكون رشاهم أحدهم للتزكية أو الجرح. ثمّ إن احتاط بعد التزكية سرّاً بالسؤال جهراً بأن


[1] بداية المجتهد: ج 2 ص 499.

[2] الهداية للمرغيناني: ج 3 ص 106.

[3] المبسوط: ج 8 ص 93.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 70
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست