نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 69
عنها [1]و إن كانت أحوط. و لا يجرح إلّا مع المشاهدة لفعل ما يقدح في العدالة أو أن يشيع ذلك أي فعله بين الناس شياعاً موجباً للعلم. و لا يعوّل على سماعه من واحد أو عشرة، لعدم العلم بخبرهم نعم يشهد عند الحاكم بما يسمعه منهم [فيكون شاهداً فيهم [2] فيكون شاهد الفرع.
و لو فرضنا حصوله أي العلم من أخبار نحو عشرة جرح و هو يختلف باختلاف المخبرين، فربّ جماعة يحصل من العلم بقول عشرة منهم ما لا يحصل بقول خمسين من غيرهم.
و له أن يحكم بالعدالة أو الفسق بشهادة عدلين إن نصب حاكماً في التعديل و الجرح و لا يشترط المعاينة أو الشياع الموجب للعلم، و يشترط فيه ما يشترط في القاضي، فإذا أخبر حاكماً آخر بعدالته أو فسقه اكتفى به و لم يشترط شهادة آخر.
و لا بدّ في التعديل من الشهادة به، و الإتيان بلفظها، و أنّه مقبول الشهادة، فيقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة و لا يكتفي بقوله: عدل فربّ عدلٍ لا يقبل شهادته لغلبة الغفلة عليه. خلافاً للمبسوط، لقوله تعالى: «وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ»[3].
و الأقرب الاكتفاء بالثاني لاشتماله على الأوّل و زيادة.
و لا يشترط أن يقول: عدل أو مقبول الشهادة عليَّ ولي كما في الأحمدي [4] و احتيط به في المبسوط [5] بناءً على أنّ الوصف بالعدالة و الصدق و قبول الشهادة إنّما يقتضى ثبوت الصفة في الجملة فربّما يثبت في شيء دون شيء. و ضعفه من الظهور بمكان. و في التحرير: و يجب على المزكّي أن يقول: أشهد أنّه عدل مقبول الشهادة، أو هو عدل لي و عليّ، فإنّ العدل قد لا يقبل شهادته لغفلته [6] يعني أنّ قوله: لي و عليَّ يقوم مقام مقبول الشهادة، لأنّه لا يتعلّق الصلتان