responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 675

إن دخل بها فإن رجع في العدّة فهو أحقّ بها و إلّا بانت منه بغير طلاق و لا فسخ سوى الارتداد.

و قال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي بكر الحضرمي: إذا ارتدّ الرجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلّقة ثلاثاً، و تعتدّ منه كما تعتدّ المطلّقة، فإن رجع إلى الإسلام و تاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطّاب، و لا عدّة عليها منه، و تعتدّ منه لغيره، و إن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها، و هي ترثه في العدّة و لا يرثها إن ماتت و هو مرتدّ عن الإسلام [1].

و من الظاهر أنّه ليس معنى التشبيه بالمطلّقة ثلاثاً افتقارها إلى محلّل، و لذا قال: «و لا عدّة عليها منه» و إنّما المراد البينونة و عدم صحّة الرجوع ما دام مرتدّاً.

و كلّ ما يتلفه المرتدّ على المسلم من نفس أو طرف أو مال فهو ضامن له عندنا، للعمومات سواء كان في دار الحرب أو دار الإسلام، حالة الحرب أو بعد انقضائها. خلافاً لأبي حنيفة [2] و الشافعي [3] فلم يضمناه ما أتلفه في الحرب.

و سواء كان ارتداده عن فطرة أو لا.

أمّا الحربي فإن أتلف في دار الإسلام ضمن اتّفاقاً إذا أسلم و الأقرب في دار الحرب الضمان أيضاً للعمومات. خلافاً للشيخ بناءً على أنّ الإسلام يجبّ ما قبله. و فرّق بينه و بين المرتدّ بأنّ المرتدّ كان التزم [4] أحكام الإسلام [5]. و قيل بالفرق بين الإتلاف حال الحرب فلا يضمن و غيرها فيضمن [6].

و إذا نقض الذمّي عهده و لحق بدار الحرب فأمان أمواله باقٍ بلا خلاف، كما في الخلاف [7]. و في المبسوط: لأنّه لمّا صحّ أن يعقد الأمان لما له دون


[1] وسائل الشيعة: ج 17 ص 387 ب 6 من أبواب موانع الإرث ح 5.

[2] المبسوط للسرخسي: ج 10 ص 116.

[3] الشرح الكبير: ج 10 ص 100.

[4] في ق: الزم.

[5] المبسوط: ج 7 ص 288.

[6] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 555.

[7] الخلاف: ج 5 ص 361 المسألة 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 675
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست