نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 634
[المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب]
المقصد السابع في حدّ المحارب و فيه مطالب ثلاثة:
[المطلب الأوّل: المحارب]
الأوّل: المحاربعندناكلّ من أظهر السلاح أو غيره من حجرٍ و نحوه كما سيأتي و جرّده لإخافة الناس المسلمين، و لعلّه الّذي أراده المفيد [1] و سلّار [2] حيث قيّدا بدار الإسلام في برٍّ أو بحرٍ، ليلًا كان أو نهاراً، في مصرٍ أو غيره في بلاد الإسلام أو غيرها، لإطلاق النصوص [3] و الإجماع. و اشترط مالك [4] البُعد من البلد بثلاثة أميال، و أبو حنيفة [5] بمسافة السفر.
و لا تشترط الذكورة كما اشترطها أبو عليّ [6] و ابن إدريس في موضع حكى التعميم لهنّ، و التمسّك له بعموم الآية عن الخلاف و المبسوط، ثمّ قال: و هذان الكتابان معظمهما فروع المخالفين، و هو قول بعضهم، اختاره (رحمه الله) و لم أجد لأصحابنا المصنّفين قولًا في قتل النساء في المحاربة، و الّذي يقتضيه اصول مذهبنا أن لا يقتلن إلّا