responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 627

و في الكلّ مع ما تقدّم إشكال، ينشأ من تعلّق الحدّ بعضو فلا ينتقل إلى غيره بلا دليل، و تعلّق القطع بيسرى الرجلين في المرّة الثانية لا يكون دليلًا على قطعها هنا.

و لو لم يكن له يد و لا رِجل حبس كما في النهاية [1] لثبوته في الشرع عقوبةً للسرقة في الجملة.

و في الحلبيّات للشيخ: المقطوع اليدين و الرجلين إذا سرق ما يوجب القطع، وجب أن نقول: الإمام يتخيّر في تأديبه و تعزيره، أيّ نوع أراد يفعل، لأنّه لا دليل على شيء بعينه، و إن قلنا: يجب أن يحبس أبداً لانتفاء إمكان القطع، و غيره ليس بممكن و لا يمكن إسقاط الحدود، كان قويّاً [2].

و اختار ابن إدريس التعزير، و قال: لأنّ الحبس هو حدّ من سرق في الثالثة بعد تقدّم فعتين اقيم عليه الحدّ فيهما، فكيف يفعل به ما يفعل في حدّ الدفعة الثالثة في حدّ الدفعة الاولى؟ [3] قال في المختلف: و لا بأس به [4]. و هو خيرة المحقّق في النكت [5] و لم يذكر في الكتاب حكم من سرق أوّلًا و لا يدين له و لا رجل يسرى، و لا في النهاية من لا يدين له و لا رجل يمنى، فيحتمل الانتقال إلى الرِجل الباقية، و على ما في الكتاب الانتقال إلى الحبس، و أمّا الانتقال إليه على ما في النهاية [6] فأضعف.

و لو كان له إصبع زائدة خارجة عن الأربع متميّزة اثبتت، و إن لم يتميّز ثبت الخيار في القطع. و إن كانت ملتصقة بإحداها و لم يمكن قطع الأربع إلّا بها قطع ثلاث إبقاءً على الزائدة من باب المقدّمة، لحرمة إتلافها، و إن أمكن قطع بعض الأصبع الملتصقة اقتصر عليه.

و يحتمل أن لا يبالي بالزائدة فيقطع مع الأربع إذا لم يمكن قطعها بدونها.


[1] النهاية: ج 3 ص 328.

[2] لا توجد هذه المسائل لدينا، و نقله عنه في السرائر: ج 3 ص 489.

[3] السرائر: ج 3 ص 490.

[4] مختلف الشيعة: ج 9 ص 209.

[5] النكت بهامش النهاية: ج 3 ص 328.

[6] النهاية: ج 3 ص 328.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 627
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست