نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 6
هي للإمام العالم بالقضاء العادل في المسلمين كنبيّ أو وصيّ نبيّ [1].
و قال أمير المؤمنين (عليه السلام): يا شريح قد جلست مجلساً لا يجلسه إلّا نبيّ أو وصيّ نبيّ أو شقيّ [2].
و لكن لو تراضى خصمان بحكم بعض الرعيّة فحكم بينهما جاز عندنا و إن كان الإمام حاضراً و هناك قاضٍ منصوب منه، لقوله تعالى: «وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ اللّٰهُ»*[3] الآية، و للدخول في عموم ما دلّ على وجوب الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و لنحو قول الصادق (عليه السلام) لأبي خديجة: إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضائنا فاجعلوه بينكم فإنّي جعلته قاضياً فتحاكموا إليه [4]. و قول النبيّ صلى الله عليه و آله: من حكم بين الاثنين فتراضيا به فلم يعدل فعليه لعنة اللّٰه [5] لدلالته على الجواز مع العدل. و لما حكي من ثبوته في زمن النبيّ صلى الله عليه و آله و سلم [6]. و عن بعض العامّة المنع منه [7].
و لزمهما حكمه لنحو قول الصادق (عليه السلام) لعمر بن حنظلة: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فارضوا به حكماً فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنّما بحكم اللّٰه استخفّ و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللّٰه، و هو على حدّ الشرك باللّٰه [8].
و حكمه لازم نافذ في كلّ الأحكام في حقوق الناس و حقوق اللّٰه حتّى
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 7 باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 3.
[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 6 باب 3 من أبواب صفات القاضي ح 2.