responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 574

و قيد الصغر ممّا فصّله الشيخ في الخلاف [1] و المبسوط [2] و تبعه غيره، مع إطلاق الخبر الأوّل، و كون البواقي في الكبير، لأنّ الكبير في الأكثر متحفّظ بنفسه لا يمكن بيعه، و إلّا فالحكم عامّ كما نصّ عليه في التحرير [3] و التعليل بالفساد ممّا في النهاية [4] و الشرائع [5] و علّل في المبسوط [6] بعموم آية السرقة.

و في الخلاف أنّه لا قطع عليه للإجماع على أنّه لا قطع إلّا فيما قيمته ربع دينار فصاعداً، و الحرّ لا قيمة له، قال: و قال مالك: عليه القطع، و قد روى ذلك أصحابنا أيضاً [7].

و لو سرقه و لم يبعه اختطفهمن عند أبويه و نحوهما، سافر به أو لم يسافر، ادّعى ملكه له أو لا ادِّب و عوقب بما يراه الحاكم، و لم يقطع، للأصل، و خروجه عن المال، و اختصاص النصوص بالبيع. خلافاً لظاهري المبسوط [8] و السرائر [9].

و لو كان عليه حليّ أو ثياب تبلغ نصاباً، لم يقطع بسرقته معها لثبوت يد الصغير عليها و لذا إذا وجد اللقيط و معه مال كان المال له، لأنّ يده عليه، و سيأتي النظر فيه.

و لو كان الحرّ الكبير نائماً على متاع فسرقه و متاعه، قُطع لسرقته المتاع، لأنّه محرز بنوم الكبير عليه، بخلاف الصغير، و لسرقته الحرّ إن باعه، لفساده كما في النصوص [10].

و كذا السكران، و المغمى عليه، و المجنون فلا يخرج ما ناموا عليه عن الإحراز، بما بهم من السكر و الإغماء و الجنون، فإنّ غايتهم أن يكونوا كالجماد.

و لو سرق عبداً صغيراً لا يميّز سيّده من غيره قطع عندنا، خلافاً


[1] الخلاف: ج 5 ص 428 المسألة 19.

[2] المبسوط: ج 8 ص 31.

[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 357.

[4] النهاية: ج 3 ص 336.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 175.

[6] المبسوط: ج 8 ص 31.

[7] الخلاف: ج 5 ص 428 المسألة 19.

[8] المبسوط: ج 8 ص 31

[9] السرائر: ج 3 ص 499.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 514 ب 20 من أبواب حدّ السرقة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 574
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست