responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 572

يُدعى إلى الرجوع إلى مواليه، فإن أبى قُطع ثمّ قُتل، و كذا المرتدّ يدعى إلى الإسلام، فإن أبى قُطع ثمّ قتل. [و في صحيح الحذّاء عن الصادق (عليه السلام) [1] [2]] و في عدّة من الأخبار [3] أنّه لا يُقطع إذا سرق من مال مولاه، و أفتى به الأصحاب و سيأتي و المرأة و الأعمى.

و لا بدّ أن يكون مختاراً كغيره فإن اكره على السرقة فلا قطع.

و لا تكون الحاجة عذراً كما سأل الحلبي الصادق (عليه السلام) في الصحيح: إن زعم أنّه حمله على ذلك الحاجة؟ قال: يقطع، لأنّه سرق مال الرجل [4].

إلّا أن يبلغ هلاك النفس، أو قريباً منه، أو تتسبّب للشبهة. أو في سرقة الطعام في عام مجاعة، فإنّه لا قطع حينئذٍ كما قال الصادق (عليه السلام) في خبر السكوني: لا يقطع السارق في عام سنة [5]. و في مرسل عاصم بن حميد: كان أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يقطع السارق في أيّام المجاعة [6]. و في مرسل زياد القندي: لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل، مثل الخبز و اللحم و أشباهه [7].

و لعلّ الاختصاص بعام المجاعة و بالمأكول، لوضوح القرينة على الاضطرار المجوّز أو الموجب للسرقة، و إلّا فالظاهر أن لا قطع إذا علم أنّه سرق لضرورة كذلك.

و في المبسوط: فإن سرق في عام المجاعة و القحط، فإن كان الطعام موجوداً و القوت مقدوراً عليه و لكن بالأثمان العالية فعليه القطع، و إن كان القوت متعذّراً لا يقدر عليه، فسرق سارق فأخذ الطعام فلا قطع عليه [8]. انتهى. و يؤيّده الاعتبار.


[1] لم يرد في المطبوع.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 530 ب 32 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 526 ب 29 من أبواب حدّ السرقة.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 507 ب 15 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 3.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 520 ب 25 من أبواب حدّ السرقة ح 1.

[8] المبسوط: ج 8 ص 33.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 572
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست