responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 554

لكن لم أظفر بدليلٍ على حدّ شاربه ثمانين، و لا بقائل به قبله سوى المحقّق [1].

و كذا غير العصير العنبي إذا حصلت فيه الشدّة المسكرة و هو تكرير لتعميم الحكم لكلّ مسكر.

و عصير التمر إذا غلى و لم يبلغ حدّ الإسكار، ففي تحريمه قبل ذهاب ثلثيه نظر: من الأصل، و هو خيرة التحرير [2]. و من دخوله في النبيذ، و هو ممنوع كحرمة كلّ نبيذ.

و كذا في تحريم الزبيب إذا نقع بالماء فغلى من نفسه أو بالنار نظر: من خروجه عن مسمّى العصير، و من اتّحاد الذات و الصفات سوى العصر.

و الأقرب فيهما البقاء على الحلّ ما لم يبلغ الشدّة المسكرة للأصل.

و لا حدّ على الحربيّ و إن تظاهر بشربه، لأنّ الكفر أعظم منه. نعم إن أفسد بذلك ادّب بما يراه الحاكم.

و لا الذمّي المستتر بشربه فإن تظاهر به بأن شربه جهرةً، أو خرج سكران حُدَّ لخروجه عن شرط الذمّة.

و يحدّ الحنفي إذا شرب النبيذ و إن قلّ و إن استحلّه فإنَّ الحدّ للّٰه، و النصوص أطلقت بحدّ الشارب.

و الفرق بينه و بين الحربيّ أنّه تجري عليه أحكام الإسلام و إن لم يكن مسلماً عندنا حقيقةً.

و لا يحدّ المكره على الشرب، سواء كان الإكراه بأن توعّد عليه بقتلٍ أو ضربٍ شديدٍ، أو هتكِ عرضٍ، أو أخذ مالٍ مضرٍّ أو وجر في حلقه لعموم الرفع عمّا استكرهوا عليه. و الأخبار [3] النافية للتقيّة فيه أكثرها إنّما نفى الإمام فيها التقيّة عن نفسه، و يمكن حمل المطلق منها عليها [و على أنّ الضرورة لا


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 169.

[2] تحرير الأحكام: ج 5 ص 344.

[3] وسائل الشيعة: ج 17 ص 280 و 281 ب 22 من أبواب الأشربة المحرّمة.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 554
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست