responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 544

بدون إذن الزوجة الحرّة، فالأشبه أنّه إن عمل بالنصوص المقدّرة فيها فهي حدود.

ثمّ وجوب التعزير في كلّ محرّم من فعل أو ترك إن لم ينته بالنهي و التوبيخ و نحوهما فهو ظاهر، لوجوب إنكار المنكر. و أمّا إن انتهى بما دون الضرب فلا دليل عليه إلّا في مواضع مخصوصة ورد النصّ فيها بالتأديب أو التعزير [1].

و يمكن تعميم التعزير في كلامه و كلام غيره لما دون الضرب، من مراتب الإنكار.

و سابّ النبيّ صلى الله عليه و آله أو أحد الأئمّة (عليهم السلام): يُقتل اتّفاقاً، متظاهراً بالكفر أو الإسلام، فإنّه مجاهرة بالكفر، و استخفاف بالدين و قوامه. و في حسن محمّد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): أنّ رجلًا من هذيل كان يسبّ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله، فبلغ رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله فقال: من لهذا؟ فقام رجلان من الأنصار فقالا: نحن يا رسول اللّٰه، فانطلقا حتّى أتيا عرنة [2] فسألا عنه، فإذا هو يتلقّى غنمه، فلحقاه بين أهله و غنمه، فلم يسلّما عليه، فقال: من أنتما و ما اسمكما؟ فقالا له: أنت فلان بن فلان؟ قال: نعم، فنزلا فضربا عنقه [3].

و لمّا فتح صلى الله عليه و آله مكّة، عهد إلى المسلمين أن لا يقتلوا بمكّة إلّا من قاتلهم، سوى نفر كانوا يؤذونه صلى الله عليه و آله منهم قينتان [4] كانا تغنّيان بهجائه صلى الله عليه و آله، و قال: اقتلوهم و إن وجدتموهم متعلّقين بأستار الكعبة [5].

و في خبر مطر بن أرقم عن الصادق (عليه السلام) قال: كان ينبغي للّذي زعم أن أحداً مثل رسول اللّٰه صلى الله عليه و آله في التفضيل أن يقتل و لا يستحيي [6].

و قال عبد اللّٰه بن سليمان العامري له (عليه السلام): أيّ شيء تقول في رجلٍ سمعته


[1] المصدر السابق: ص 439 ب 5.

[2] كذا في التهذيب، و في الكافي: عربة.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 460 ب 25 من أبواب حدّ القذف ح 3.

[4] أى: مغنيّتان.

[5] بحار الأنوار: ج 21 ص 131.

[6] وسائل الشيعة: ج 18 ص 460 ب 26 من أبواب حدّ القذف ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 544
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست