responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 536

[المطلب الرابع في الحدّ]

المطلب الرابع في الحدّ و هو ثمانون جلدةً بالنصّ [1] و الإجماع حرّاً كان القاذف أو عبداً على رأي، و قيل: في الهداية [2]: حدّ العبد أربعون و قد مضى الكلام فيه.

و الحدّ مشروط بشرط قذف المحصن و قد عرفت معناه و لو لم يكن المقذوف محصناً فالتعزير إلّا في المشهور بالزنا أو اللواط و الكافر غير الذمّي، فقد عرفت ما فيهما.

و يجلد القاذف بثيابه و لا يُجرَّد اتّفاقاً كما هو الظاهر، للأصل و الأخبار كقوله (عليه السلام) في خبر الشعيري: لا ينزع من ثياب القاذف إلّا الرداء [3]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر إسحاق: يضرب جسده كلّه فوق ثيابه [4].

و أمّا صحيح محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في المملوك يدعو الرجل لغير أبيه، قال: أرى أن يعرّى جلده [5]. فيحتمل أن تكون قضيّة في واقعة؛ لانضمام ما أوجب التغليظ في العقوبة، على أنّ الظاهر أنّ المملوك المذكور فيه لم يقذف قذفاً يوجب الحدّ، فإنّ دعاء الرجل لغير أبيه ليس صريحاً في القذف بالزنا، و التعزير منوط برأي الحاكم، فيجوز أن يرى المصلحة في التجريد.

و يحتمل أن يعرى: من عراه يعروه إذا أتاه و جلده بفتح الجيم أي أرى أن يحضر الناس جلده حدّاً أو دونه.

و يحتمل أن يكون يغرّي بإعجام الغين، و تضعيف الراء، و البناء للفاعل و هو المملوك، من التغرية؛ أي يلصق الغراء بجلده، و يكون كنايةً عن توطين نفسه للحدّ أو التعزير.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 432 ب 2 من أبواب حدّ القذف.

[2] الهداية: ص 293.

[3] تهذيب الأحكام: ج 10 ص 70 ح 265.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 448 ب 15 من أبواب حدّ القذف ح 3، و فيه: عن أبي الحسن (عليه السلام).

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 437 ب 4 من أبواب حدّ القذف ح 16.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست