من الحدود فالإقرار فيه مرّتين [1]. و نحوه في المختلف [2] و لم أعرف مستنده.
قال في التحرير: و لو أقرّ مرّةً واحدةً عُزّر [3] و دليله ما مرَّ، و فيه ما مرَّ.
و لا يقبل إقرار العبد لأنّه في حقّ غيره و لا الصبيّ و لا المجنون لأنّهما ليسا من أهله.
و بشهادة رجلين عدلين لعموم ما دلّ على قبول شهادتهما من غير مخصّص [4].
و لا تقبل فيه شهادة النساء، انفردن أو انضممن لما مرَّ في القضاء، و قد مرَّ الخلاف.
[1] المراسم: ص 259.
[2] مختلف الشيعة: ج 9 ص 210.
[3] تحرير الأحكام: ج 5 ص 336.
[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم و ح 4.