نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 508
و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل، و إن كان عبداً حلق رأسه، و الشهرة في المصر الّذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب، و لم أجد به خبراً.
و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قيل في السرائر [1] و ظاهر النهاية [2] و الجامع [3]: نعم لإطلاق الرواية [4] به و قيل في المقنعة [5] و المراسم [6] و الغنية [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9]: إنّما ينفى بالثانية.
و لم يحدّ أحد منهم مدّة النفي، لإطلاق الخبر [10] و حدّه المصنّف إلى أن يتوب لأنّه قضيّة الإطلاق، لدلالة اللفظ على نفي القوّاد، و ما لم يتب يصدق عليه اسمه، فيجب نفيه. و في بعض الأخبار [11] النفي هو الحبس سنةً.
و قال ابن زهرة: و روي أنّه إن عاد ثالثةً جلد، فإن عاد رابعةً عُرضت عليه التوبة، فإن أبى قُتل، و إن أجاب قبلت توبته و جُلد، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قُتل من غير أن يستتاب [12] و أفتى به الحلبي [13]. و في المختلف: و نحن في ذلك من المتوقّفين [14].
و لا جزّ على المرأة و لا شهرة و لا تغريب اتّفاقاً كما يظهر منهم، و نصّ عليه ابن زهرة [15].
و يثبت بالإقرار من أهله لعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم [16]مرّتين كذا في الشرائع [17] و النافع [18]. و في المراسم: و كلّ ما فيه بيّنة شاهدين