responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 508

و المسلم و الكافر، و يزاد في عقوبة الرجل، و إن كان عبداً حلق رأسه، و الشهرة في المصر الّذي فعله فيه، كما ذكره الأصحاب، و لم أجد به خبراً.

و هل ينفى بأوّل مرّة؟ قيل في السرائر [1] و ظاهر النهاية [2] و الجامع [3]: نعم لإطلاق الرواية [4] به و قيل في المقنعة [5] و المراسم [6] و الغنية [7] و الوسيلة [8] و الإصباح [9]: إنّما ينفى بالثانية.

و لم يحدّ أحد منهم مدّة النفي، لإطلاق الخبر [10] و حدّه المصنّف إلى أن يتوب لأنّه قضيّة الإطلاق، لدلالة اللفظ على نفي القوّاد، و ما لم يتب يصدق عليه اسمه، فيجب نفيه. و في بعض الأخبار [11] النفي هو الحبس سنةً.

و قال ابن زهرة: و روي أنّه إن عاد ثالثةً جلد، فإن عاد رابعةً عُرضت عليه التوبة، فإن أبى قُتل، و إن أجاب قبلت توبته و جُلد، فإن عاد خامسةً بعد التوبة قُتل من غير أن يستتاب [12] و أفتى به الحلبي [13]. و في المختلف: و نحن في ذلك من المتوقّفين [14].

و لا جزّ على المرأة و لا شهرة و لا تغريب اتّفاقاً كما يظهر منهم، و نصّ عليه ابن زهرة [15].

و يثبت بالإقرار من أهله لعموم ما دلّ على أخذ العقلاء بإقرارهم [16] مرّتين كذا في الشرائع [17] و النافع [18]. و في المراسم: و كلّ ما فيه بيّنة شاهدين


[1] السرائر: ج 3 ص 471.

[2] النهاية: ج 3 ص 314.

[3] الجامع للشرائع: ص 557.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القيادة ح 1.

[5] المقنعة: ص 791.

[6] المراسم: ص 257.

[7] الغنية: ص 427.

[8] الوسيلة: ص 414.

[9] إصباح الشيعة: ص 519.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القيادة ح 1.

[11] فقه الرضا (عليه السلام): ص 310.

[12] الغنية: ص 427.

[13] الكافي في الفقه: ص 410.

[14] مختلف الشيعة: ج 9 ص 189.

[15] الغنية: ص 427.

[16] وسائل الشيعة: ج 16 ص 110 ب 3 باب صحّة الإقرار من البالغ ح 2.

[17] شرائع الإسلام: ج 4 ص 161.

[18] المختصر النافع: ص 219.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 508
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست