و الجواب: إنّها و إن بغت لكنّها لم تأذن في الافتضاض بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها، أو احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن.
و النفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إنّ النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل، و إلّا فلا و عليها الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة.
و لو ساحقت جارية لها و ادّعت الجارية الإكراه حدّت السيّدة دونها للشبهة.
[المطلب الثالث في القيادة]
المطلب الثالث في القيادة القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للّواط أو بين النساء للسحق، كما نصّ عليه في الغنية [2] و الجامع [3] و الإصباح [4] عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من قاد بين رجلٍ و امرأة حراماً، حرّم اللّٰه عليه الجنّة، و مأواه جهنّم و ساءت مصيراً، و لم يزل في سخط اللّٰه حتّى يموت [5].
و حدّه خمس و سبعون جلدة، ثلاثة أرباع حدّ الزاني، رجلًا كان أو امرأةً اتّفاقاً كما في الانتصار [6]. و به خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)[7] لكن ليس فيه إلّا المؤلف بين الرجال و النساء.
و يؤدّب الصبيّ غير البالغ و كذا الصبيّة و يستوي الحرّ و العبد،