responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 507

نسائها خلافاً لابن إدريس [1] لأنّها بغيّ.

و الجواب: إنّها و إن بغت لكنّها لم تأذن في الافتضاض بخلاف الزانية الآذنة في الافتضاض و احتمالها الحمل مع علمها بأن وطأها زوجها، أو احتمالها ذلك لا يكفي في الإذن.

و النفقة على الصبيّة مدّة الحمل على زوج المساحقة إن قلنا: إنّ النفقة على الحامل إذا بانت من زوجها للحمل، و إلّا فلا و عليها الاعتداد بالوضع إن تزوّجت بغير زوج الكبيرة.

و لو ساحقت جارية لها و ادّعت الجارية الإكراه حدّت السيّدة دونها للشبهة.

[المطلب الثالث في القيادة]

المطلب الثالث في القيادة القوّاد هو الجامع بين الرجال و النساء للزنا، أو بين الرجال و الصبيان للّواط أو بين النساء للسحق، كما نصّ عليه في الغنية [2] و الجامع [3] و الإصباح [4] عن النبيّ صلى الله عليه و آله: من قاد بين رجلٍ و امرأة حراماً، حرّم اللّٰه عليه الجنّة، و مأواه جهنّم و ساءت مصيراً، و لم يزل في سخط اللّٰه حتّى يموت [5].

و حدّه خمس و سبعون جلدة، ثلاثة أرباع حدّ الزاني، رجلًا كان أو امرأةً اتّفاقاً كما في الانتصار [6]. و به خبر عبد اللّٰه بن سنان عن الصادق (عليه السلام) [7] لكن ليس فيه إلّا المؤلف بين الرجال و النساء.

و يؤدّب الصبيّ غير البالغ و كذا الصبيّة و يستوي الحرّ و العبد،


[1] السرائر: ج 3 ص 465.

[2] الغنية: ص 427.

[3] الجامع للشرائع: ص 557.

[4] إصباح الشيعة: ص 519.

[5] وسائل الشيعة: ج 14 ص 266 ب 27 من أبواب النكاح المحرّم ح 2.

[6] الانتصار: ص 515.

[7] وسائل الشيعة: ج 18 ص 429 ب 5 من أبواب حدّ السحق و القيادة ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 507
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست