responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 484

و في سقوط حدّ الشهود على زناها قولان، أجودهما السقوط للشبهة لإمكان عود البكارة و إن سلّمنا بُعده، و للتعارض بين الشهادتين مع أنّ صدقهم أقرب، و هو خيرة المبسوط [1] و الوسيلة [2] و الجامع [3] و حدود السرائر [4].

و القول الآخر للشيخ في النهاية [5] و أبي عليّ [6] و المحقّق [7] و ابن إدريس [8] في الشهادات، لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم المستلزم لكذبهم، و هو ممنوع.

و كذا يسقط بذلك الحدّ عن الزاني الّذي شهد على زناه بها قُبلًا للشبهة.

و لو ثبت جبّ الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درئ الحدّ عنه، و عن الّتي شهد أنّه زنى بها و حُدَّ الشهود لتحقّق كذبهم.

و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء اندرأ الحدّ عنهما، و حدّوا للفرية، لعدم إمكان حدوث الرتق عادةً. و فيه: أنّ غايته التعارض بين الشهادتين، و مثله القول في الجبّ.

نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة، أو شهادة عدد التواتر اتّجه حدّهم للفرية.

و لا يشترط عندنا في إقامة الحدّ جلداً أو رجماً حضور الشهود بمعنى سقوطه بعدمه، كما زعم أبو حنيفة [9].

بل يقام و إن ماتوا أو غابوا للأصل، و عموم النصوص [10] و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه و بين الاشتراط كما ظنّه الشيخ في المبسوط [11] بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع، إذ لا نظر في الحدود.

لا إن غابوا فراراً فإنّه


[1] المبسوط: ج 8 ص 10.

[2] الوسيلة: ص 410.

[3] الجامع للشرائع: ص 549.

[4] السرائر: ج 3 ص 430.

[5] النهاية: ج 2 ص 61.

[6] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 121.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 152.

[8] السرائر: ج 2 ص 137.

[9] المبسوط للسرخسي: ج 9 ص 51.

[10] وسائل الشيعة: ج 18 ص 374 ب 14 من أبواب حدّ الزنا.

[11] المبسوط: ج 8 ص 9.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 484
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست