نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 484
و في سقوط حدّ الشهود على زناها قولان، أجودهما السقوط للشبهة لإمكان عود البكارة و إن سلّمنا بُعده، و للتعارض بين الشهادتين مع أنّ صدقهم أقرب، و هو خيرة المبسوط [1] و الوسيلة [2] و الجامع [3] و حدود السرائر [4].
و القول الآخر للشيخ في النهاية [5] و أبي عليّ [6] و المحقّق [7] و ابن إدريس [8] في الشهادات، لأنّ تقديم شهادة النساء يستلزم ردّ شهادتهم المستلزم لكذبهم، و هو ممنوع.
و كذا يسقط بذلك الحدّ عن الزاني الّذي شهد على زناه بها قُبلًا للشبهة.
و لو ثبت جبّ الرجل المشهود على زناه في زمان لا يمكن حدوث الجبّ بعده درئ الحدّ عنه، و عن الّتي شهد أنّه زنى بها و حُدَّ الشهود لتحقّق كذبهم.
و كذا لو شهدن بأنّ المرأة رتقاء اندرأ الحدّ عنهما، و حدّوا للفرية، لعدم إمكان حدوث الرتق عادةً. و فيه: أنّ غايته التعارض بين الشهادتين، و مثله القول في الجبّ.
نعم إن حصل العلم به أو بالرتق بالمعاينة، أو شهادة عدد التواتر اتّجه حدّهم للفرية.
و لا يشترط عندنا في إقامة الحدّ جلداً أو رجماً حضور الشهود بمعنى سقوطه بعدمه، كما زعم أبو حنيفة [9].
بل يقام و إن ماتوا أو غابوا للأصل، و عموم النصوص [10] و إن وجب بدأتهم بالرجم، إذ لا استلزام بينه و بين الاشتراط كما ظنّه الشيخ في المبسوط [11] بل لا دليل على وجوب التأخير إلى حضورهم إذا توقّع، إذ لا نظر في الحدود.