responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 481

فراش واحد يقبّلها و يعانقها [1].

و أمّا نحو قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحدٍ [2] فليس نصّاً في عدد السياط.

و لا يقدح تقادم الزنا في قبول الشهادة عليه ما لم يظهر توبته، للأصل و العمومات، خلافاً لأبي حنيفة [3].

و في المبسوط: و روي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع، و إن كان لأقلّ قبلت [4].

و تقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعداً اتّفاقاً.

و الزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلًا و إن كثر المزنيّ بها، وفاقاً للمشهور للأصل، و عموم النصوص [5] للواحد و المتعدّد. و خلافاً للصدوق [6] و أبي عليّ [7] و عملًا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة، فقال: إن زنى بامرأةٍ واحدةٍ كذا و كذا مرّةً، فإنّما عليه حدٌّ واحدٌ، و إن هو زنى بنسوة شتّى في يومٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ [8]. و هو ضعيف.

و إن اقيم الحدّ أوّلًا حُدّ ثانياً في المتجدّد بعد الحدّ، فإن زنى ثالثاً بعد الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة وفاقاً للصدوقين [9] و ابن إدريس [10] لقول أبي


[1] الخلاف: ج 5 ص 373 المسألة 9.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 363 ب 10 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[3] المبسوط للسرخسي: ج 9 ص 70.

[4] المبسوط: ج 8 ص 13.

[5] وسائل الشيعة: ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا.

[6] المقنع: ص 438.

[7] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 162.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 392 ب 23 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[9] المقنع: ص 439، و نقله عن عليّ بن بايوبه في مختلف الشيعة: ج 9 ص 140.

[10] السرائر: ج 3 ص 442.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 481
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست