و أمّا نحو قول أبي عبد اللّٰه (عليه السلام) في صحيح الحلبي: حدّ الجلد أن يوجدا في لحافٍ واحدٍ [2] فليس نصّاً في عدد السياط.
و لا يقدح تقادم الزنا في قبول الشهادة عليه ما لم يظهر توبته، للأصل و العمومات، خلافاً لأبي حنيفة [3].
و في المبسوط: و روي في بعض أخبارنا أنّهم إن شهدوا بعد ستّة أشهر لم يسمع، و إن كان لأقلّ قبلت [4].
و تقبل شهادة الأربعة على الاثنتين فصاعداً اتّفاقاً.
و الزنا المتكرّر يوجب حدّاً واحداً إن لم يقم عليه أوّلًا و إن كثر المزنيّ بها، وفاقاً للمشهور للأصل، و عموم النصوص [5] للواحد و المتعدّد. و خلافاً للصدوق [6] و أبي عليّ [7] و عملًا بخبر أبي بصير سأل أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرّات كثيرة، فقال: إن زنى بامرأةٍ واحدةٍ كذا و كذا مرّةً، فإنّما عليه حدٌّ واحدٌ، و إن هو زنى بنسوة شتّى في يومٍ واحدٍ في ساعةٍ واحدةٍ فإنّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ [8]. و هو ضعيف.
و إن اقيم الحدّ أوّلًا حُدّ ثانياً في المتجدّد بعد الحدّ، فإن زنى ثالثاً بعد الحدّ مرّتين قُتل في الثالثة وفاقاً للصدوقين [9] و ابن إدريس [10] لقول أبي