نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 470
و لو فرّ أحدهما اعيد إن ثبت الزنا بالبيّنة إجماعاً كما هو الظاهر و للأصل و الأخبار [1].
و لو ثبت بالإقرار لم يعد مطلقاً، وفاقاً للحلبي [2] و المفيد [3] و سلّار [4] و ابني سعيد [5] لأنّه بمنزلة الرجوع عن الإقرار، و للشبهة و الاحتياط في الدم.
و قيل في النهاية [6] و الوسيلة [7]: بشرط أن تصيبه شيء من الحجارة، فلو فرَّ قبل إصابتها له؛ اعيد و إن ثبت بالإقرار للأصل، و ليحصل مسمّى الرجم، و لخبر أبي بصير قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب، قال: لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب [8].
و خبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يُردَّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ و لا يردّ، قال: و كيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يُردّ [9] الخبر.
قال في المختلف: فإن صحّت هذه الرواية تعيّن المصير إليها [10]. و تردّد ابن إدريس [11] و المصنّف في التحرير [12].
و إذا ثبت الموجب للرجم بالبيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود وجوباً كما يظهر من الأكثر. و في الخلاف [13] و ظاهر المبسوط [14]: أنّ عليه الإجماع، و به خبر
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا.