responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 470

و لو فرّ أحدهما اعيد إن ثبت الزنا بالبيّنة إجماعاً كما هو الظاهر و للأصل و الأخبار [1].

و لو ثبت بالإقرار لم يعد مطلقاً، وفاقاً للحلبي [2] و المفيد [3] و سلّار [4] و ابني سعيد [5] لأنّه بمنزلة الرجوع عن الإقرار، و للشبهة و الاحتياط في الدم.

و قيل في النهاية [6] و الوسيلة [7]: بشرط أن تصيبه شيء من الحجارة، فلو فرَّ قبل إصابتها له؛ اعيد و إن ثبت بالإقرار للأصل، و ليحصل مسمّى الرجم، و لخبر أبي بصير قال لأبي عبد اللّٰه (عليه السلام): المرجوم يفرّ من الحفيرة فيطلب، قال: لا، و لا يعرض له إن كان أصابه حجر واحد لم يطلب، فإن هرب قبل أن يصيبه الحجارة ردّ حتّى يصيبه ألم العذاب [8].

و خبر الحسين بن خالد قال لأبي الحسن (عليه السلام): أخبرني عن المحصن إذا هو هرب من الحفيرة هل يُردَّ حتّى يقام عليه الحدّ؟ فقال: يردّ و لا يردّ، قال: و كيف ذلك؟ فقال: إذا كان هو المقرّ على نفسه ثمّ هرب من الحفيرة بعد ما يصيبه شيء من الحجارة لم يُردّ [9] الخبر.

قال في المختلف: فإن صحّت هذه الرواية تعيّن المصير إليها [10]. و تردّد ابن إدريس [11] و المصنّف في التحرير [12].

و إذا ثبت الموجب للرجم بالبيّنة كان أوّل من يرجمه الشهود وجوباً كما يظهر من الأكثر. و في الخلاف [13] و ظاهر المبسوط [14]: أنّ عليه الإجماع، و به خبر


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 376 ب 15 من أبواب حدّ الزنا.

[2] الكافي في الفقه: ص 407.

[3] المقنعة: ص 775.

[4] المراسم: ص 252.

[5] الجامع للشرائع: ص 551، المختصر النافع: ص 216.

[6] النهاية: ج 3 ص 299.

[7] الوسيلة: ص 412.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 377 ب 15 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[9] المصدر السابق: ص 376 ح 1.

[10] مختلف الشيعة: ج 9 ص 154.

[11] السرائر: ج 3 ص 452.

[12] تحرير الأحكام: ج 5 ص 319.

[13] الخلاف: ج 5 ص 377 المسألة 15.

[14] المبسوط: ج 8 ص 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 470
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست