نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 458
عن الشافعي و هو قول ابن زيد و حكى عن ابن عبّاس، و العشرة عن الحسن و اختارها كما عرفت، ثمّ قال: و لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويّاً، لأنّ لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك [1] انتهى.
و استدلّ للاثنين بقوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ»[2] لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة و الخارج منها واحد أو اثنان، و الاحتياط اعتبار الاثنين. و يمكن الاستدلال له أيضاً بأنّهما يحفّان بالواحد. و الأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة على الزنا.
و قيل في الخلاف [3] و المبسوط [4] و الشرائع [5]: إنّه مستحبّ للأصل و يعارضه ظاهر الأمر.
ثمّ الحدّ إن كان جلداً و كان الزاني رجلًا ضرب مجردّاً ما عدا عورته كما في النافع [6] و الشرائع [7] لأنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قال: من فوق الثياب؟ قال: لا، بل يجرّد [8]. و في خبر آخر له عنه (عليه السلام): بل تخلع ثيابه [9].
و قيل في المشهور: يضرب و هو على حاله حالة الزنا فإن كان حالته عارياً ضرب عارياً، و إن كان كاسياً فكاسياً. و قال ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب [10]. قال في المبسوط: فإن كان يمنع ألم الضرب كالفروة و الجبّة المحشوّة نزعها و ترك بقميص أو قميصين [11].