responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 458

عن الشافعي و هو قول ابن زيد و حكى عن ابن عبّاس، و العشرة عن الحسن و اختارها كما عرفت، ثمّ قال: و لو قلنا بأحد ما قالوه لكان قويّاً، لأنّ لفظ الطائفة يقع على جميع ذلك [1] انتهى.

و استدلّ للاثنين بقوله تعالى: «فَلَوْ لٰا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طٰائِفَةٌ» [2] لأنّ أقلّ الفرقة ثلاثة و الخارج منها واحد أو اثنان، و الاحتياط اعتبار الاثنين. و يمكن الاستدلال له أيضاً بأنّهما يحفّان بالواحد. و الأربعة بمناسبتها لما اعتبر في الشهادة على الزنا.

و قيل في الخلاف [3] و المبسوط [4] و الشرائع [5]: إنّه مستحبّ للأصل و يعارضه ظاهر الأمر.

ثمّ الحدّ إن كان جلداً و كان الزاني رجلًا ضرب مجردّاً ما عدا عورته كما في النافع [6] و الشرائع [7] لأنّ حقيقة الجلد ضرب الجلد كقولهم ظهره و بطنه و رأسه أي ضرب ظهره و بطنه و رأسه، و لخبر إسحاق بن عمّار سأل الكاظم (عليه السلام) عن الزاني كيف يجلد؟ قال: أشدّ الجلد، قال: من فوق الثياب؟ قال: لا، بل يجرّد [8]. و في خبر آخر له عنه (عليه السلام): بل تخلع ثيابه [9].

و قيل في المشهور: يضرب و هو على حاله حالة الزنا فإن كان حالته عارياً ضرب عارياً، و إن كان كاسياً فكاسياً. و قال ابن إدريس: ما لم يمنع الثوب من إيصال شيء من ألم الضرب [10]. قال في المبسوط: فإن كان يمنع ألم الضرب كالفروة و الجبّة المحشوّة نزعها و ترك بقميص أو قميصين [11].


[1] انظر الخلاف: ج 5 ص 374 المسألة 11.

[2] التوبة: 122.

[3] الخلاف: ج 5 ص 374 المسألة 11.

[4] المبسوط: ج 8 ص 8.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

[6] المختصر النافع: ص 216.

[7] شرائع الإسلام: ج 4 ص 157.

[8] وسائل الشيعة: ج 18 ص 369 ب 11 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[9] المصدر السابق: ح 2.

[10] السرائر: ج 3 ص 452.

[11] المبسوط: ج 8 ص 69.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست