responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 445

الحلبي: النفي من بلدة إلى بلدة و قال: نفى عليّ (عليه السلام) رجلين من الكوفة إلى البصرة [1]. و في خبر سماعة: إذا زنى الرجل فجلد ينبغي للإمام أن ينفيه من الأرض الّتي جلد فيها إلى غيرها، و إنّما على الإمام أن يخرجه من المصر الّذي جلد فيه [2]. و هذا الخبر نصّ في النفي من المصر الّذي جلد فيه. و كذا خبر أبي بصير سأله (عليه السلام) عن الزاني إذا زنى ينفى؟ قال: نعم من الّتي جلد فيها إلى غيرها [3]. فلو زنى في فلاة لم يكن عليه نفي إلّا أن يكون من منازل أهل البلد فيكون كالمصر، و الظاهر ما في المبسوط من أنّ القرية كالمصر فينفى منها [4].

و المصلحة في النفي يحتمل أن يكون مجرّد الإهانة و العقوبة، و أن يكون التبعيد عن المزنيّ بها و مكان الفتنة. و بحسب ذلك يختلف الرأي في التغريب حتّى أنّه على الأوّل إن كان التغريب من بلد الجلد احتمل جواز التغريب إلى بلد الزنا. و إن كان الإمام في سفرمعه جماعة فجلد رجلًا منهم لزناه و هو بكر احتمل وجوب نفيه من القافلة.

و مدّة التغريب سنة كما نطقت به الأخبار و الأصحاب.

و لا جزّ على المرأة اتّفاقاً كما هو الظاهر، لأصل البراءة، و غاية الشناعة و لا تغريب وفاقاً للمشهور، و في الخلاف [5] و ظاهر المبسوط [6]: الإجماع عليه بل تجلد مائة سوط لا غير سواء كانت مملّكةً أو لا و استدلّ في الخلاف على انتفاء التغريب عنها مع الإجماع و الأخبار بقوله تعالى: «فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مٰا عَلَى الْمُحْصَنٰاتِ مِنَ الْعَذٰابِ» قال: فلو كانت المرأة الحرّة يجب عليها التغريب لكان على الأمة نصف ذلك، و قد أجمعنا على أنّه لا تغريب على الأمة


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 1.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 3.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 393 ب 24 من أبواب حدّ الزنا ح 2.

[4] المبسوط: ج 8 ص 3.

[5] الخلاف: ج 5 ص 368 المسألة 3.

[6] المبسوط: ج 8 ص 2.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست