نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 438
و للأخبار: كصحيح زرارة قال الباقر (عليه السلام): الرجل يغصب المرأة نفسها، قال: يقتل [1]. و صحيح بريد العجلي: أنّه سأل (عليه السلام) عن رجل اغتصب امرأةً فرجها، قال: يقتل محصناً كان أو غير محصن [2]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح أبي بصير: إذا كابر الرجل المرأة على نفسها ضرب ضربةً بالسيف، مات منها أو عاش [3].
الرابع: الزاني بامرأة أبيه على رأي وفاقاً للشيخ [4] و الحلبي [5] و بني زهرة [6] و إدريس [7] و حمزة [8] و البرّاج [9] و سعيد [10] لخبر السكوني عن الباقر (عليه السلام): إنّه رفع إلى أمير المؤمنين (عليه السلام) رجل وقع على امرأة أبيه فرجمه، و كان غير محصن [11]. و زاد ابن حمزة جاريته الّتي وطئها [12]. و يمكن شمول «امرأة» لها. و زاد ابن إدريس امرأة الإبن، و لكنّه أوجب كما في السابقة الحدّ و القتل جميعاً بوطء كلّ منهما و من امرأة الأب [13].
و لا يعتبر في هؤلاء الإحصان و لا الحرّيّة و لا الشيخوخة بل يقتل كلّ منهم، حرّاً كان أو عبداً، مسلماً كان أو كافراً إلّا في الثاني شيخاً كان أو شابّاً للعموم و لم نظفر بنصّ عامّ في الرابع، إلّا إذا أدخلناه في الأوّل.
و المشهور أنّه يقتصر على قتله بالسيف و قد سمعت من الأخبار ما نطق بالضرب بالسيف أخذ منه ما أخذ [14].
و قيل في السرائر: إن كان محصناً جلد ثمّ رجم بناءً على الجمع
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 381 ب 17 من أبواب حدّ الزنا ح 2.