نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 435
و إن تاب قبل قيامها سقط اتّفاقاً كما هو الظاهر، و للشبهة، و قول أحدهما (عليهما السلام) في مرسل جميل: عن رجل سرق أو شرب الخمر أو زنى فلم يعلم بذلك منه و لم يؤخذ حتّى تاب و صلح، فقال: إذا صلح و عرف منه أمر جميل لم يقم عليه الحدّ [1] و إن ادّعى أنّه أخذ التوبة قبل الثبوت قبل من غير يمين، للشبهة.
[الفصل الثالث في الحدّ]
الفصل الثالث في الحدّ و مطالبه أربعة:
[المطلب الأوّل في أقسامه]
الأوّل في أقسامه، و هي ستّة: الأوّل: القتل و هو حدّ أربعة: الأوّل: من زنى بذات محرم كالامّ و البنت و الاخت و العمّة و الخالة و بنت الأخ و بنت الاخت اتّفاقاً كما في الانتصار [2] و الخلاف [3] و الغنية [4] و الأخبار به كثيرة: كقوله (عليه السلام): من وقع على ذات رحم له فاقتلوه [5]. و قول الصادق (عليه السلام) في خبر بكير: من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت [6]. و خبر جميل قال له (عليه السلام): أين يضرب هذه الضربة؟ يعني: من أتى ذات محرم، قال: يضرب عنقه أو قال: رقبته [7]. و مرسل محمّد بن عبد اللّٰه بن مهران: إنّه (عليه السلام) سئل عن رجل وقع على اخته، قال: يضرب ضربةً بالسيف، قيل [8]: فإنّه يخلص قال: يحبس أبداً حتّى يموت [9]. و قول أحدهما (عليهما السلام) في خبر بكير
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 327 ب 16 من أبواب مقدّمات الحدود ح 3.