نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 421
أنّه لا مهر لها مع المطاوعة، و قيد الجارية لوجوب القتل باستكراه الحرّة.
و لو تاب عند الحاكم بعد الإقرار تخيّر الإمام في إقامة الحدّ عليه كما في النهاية [1] و الإصباح [2]رجماً كان أو غيره كما في النافع [3] و الجامع [4] و الشرائع [5] لسقوط الذنب بالتوبة فيسقط موجبه، و للإجماع في الرجم كما في السرائر [6] و قوله صلى الله عليه و آله لماعز لمّا فرّ من الحفيرة: هلّا رددتموه إليَّ لعلّه يتوب [7]. و لورود الأخبار بجواز العفو للإمام عن حدود اللّٰه [8].
و في السرائر: هذا إذا كان الحدّ رجماً يوجب تلف نفسه، فأمّا إن كان الحدّ جلداً فلا يجوز العفو عنه، و لا يكون الحاكم فيه بالخيار، لأنّا أجمعنا على أنّه بالخيار في الموضع الّذي ذكرناه، و لا إجماع على غيره، فمن ادّعاه و جعل بالخيار و عطّل حدّاً من حدود اللّٰه تعالى فعليه الدليل [9].
و في المختلف: أنّ المقتضي لإسقاط الرجم عنه اعترافه بالذنب و هو موجود في الحدّ، لأنّه أحد العقوبتين، و لأنّ التوبة يسقط تحتّم أشدّ العقوبتين فإسقاطها لتحتّم الاخرى الأضعف أولى [10].
ثمّ الأصحاب قصروا التخيير على الإمام فليس لغيره من الحكّام.
ثمّ المراد بالحدّ حدود اللّٰه فإنّ ما كان من حقوق الناس لا يسقط إلّا بإسقاط صاحب الحقّ. و سيأتي في حدّ القذف أنّه لا يسقط إلّا بالبيّنة أو إقرار المقذوف أو عفوه أو اللعان، و في حدّ السرقة أنّه لا يسقط بالتوبة بعد الإقرار.
و لا تحدّ المرأة بمجرّد الحمل و إن كانت خاليةً من بعل ما لم تقرّ بالزنا