responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 401

ثبتت العين له فهما فوّتاها منه و الأخيران للبائع لأنّهما أتلفاها عليه بشهادتهما للثاني و إن قلنا بعدم الضمان للعين للبائع ضمن الأوّلان للثاني لما عرفت و الأخيران لهما أي للأوّلين فإنّهما أوجبا عليهما الضمان بشهادتهما و لا يضمنان للبائع شيئاً، لأنّ استحقاقه العين قد فات بشهادة الأوّلين.

و هكذا حكم باقي العقود كالوقف و الصلح و الهبة المعوّضة.

أمّا الإقرار فيشكل لإمكان القول بالاتّحاد مع تغاير التاريخ. و لهذا لو شهد أحدهما بالإقرار منذ سنةٍ و الآخر به منذ سنتين ثبت، و لم يثبت لو شهد أحدهما بالبيع منذ سنةٍ و الآخر به منذ سنتين، لاتّحاد الأوّل دون الثاني. فلو رجعا عن تاريخ الإقرار بالعين كأن قالا نشهد أنّه أقرّ منذ سنةٍ بالعين لفلانٍ ثمّ قالا كذبنا عمداً أو خطئاً بل إنّما سمعنا منه الإقرار بها منذ شهرٍ ضمنا المنافع خاصّةً دون العين، مع احتماله أي ضمان العين أيضاً بناءً على أنّه و إن لم يتناف الإقرار مراراً و لا يختلف الشهادة به باختلاف التاريخ لكنّهما اعترفا بكذبهما في الأوّل مع أنّهما فوّتا عليه العين من ذلك التاريخ و لمّا كذباه عمداً أو خطئاً لم يسمع شهادتهما الثانية فعليهما ضمان العين.

و باقي البحث فيما إذا شهد آخران بإقراره بالعين لآخر كالأوّل.

الرابعة و العشرون: يجب تعزير شاهدي الزور كغيره من الكبائر كما مرَّ في خبر إبراهيم بن عبد الحميد عن الصادق (عليه السلام) [1] ليرتدع غيره كذا بإفراد الضمير عن خطّه و كذا يرتدعا أنفسهما في المستقبل، و اشتهاره في قبيلته و محلّته ليجتنب الناس قبول شهادته بأن ينادي عليه في محلّته أو قبيلته أو سوقه أو مسجده بأنّه شاهد زور فاعرفوه. و لا يحلق رأسه و لا يركب و لا يطاف به و لا ينادي هو على نفسه و لا يمثل به، للأصل من غير معارض.


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 241 ب 13 من أبواب الشهادات ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 401
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست