responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 390

واحد فالسدس و القصاص بعد ردّ خمسة أسداس الدية و على الثاني: لا شيء عليهما. و إن رجع ثلاثة فعلى الأوّل: يضمنون نصف الدية، و على الثاني: الربع عليهم بالسويّة لاشتراك العلّة بينهم من غير مرجّح.

و إن رجع أربعة منهم فالثلثان على الأوّل، و النصف على الثاني. فإن رجع خمسة فخمسة أسداس على الأوّل، و ثلاثة أرباع على الثاني. فإن رجع الستّة فعلى كلّ واحدٍ السدس على القولين و الكلّ ظاهر.

الثالثة: لو حكم في المال بشهادة رجلٍ و عشر نسوة فرجعوا، فعلى الرجل السدس بناءً على ضمان الزائد على النصاب بقسطه و على كلّ امرأةٍ نصف سدسٍ و هو قول الشيخ [1].

و يحتمل بناءً عليه أيضاً ما ذهب إليه أبو يوسف [2] و محمّد [3] من وجوب النصف على الرجل لأنّه نصف البيّنة، و عليهنّ النصف فإنّه لا بدّ في الثبوت من الرجل و لا فرق فيهنّ بين اثنين و ألف فهنّ كم كنّ نصف البيّنة.

و إن رجع بعض النسوة وحده أو الرجل وحده، فعلى الراجع مثل ما عليه لو رجع الجميع فعليه على الأوّل: السدس و عليها نصفه، و على الثاني: عليه النصف و عليها نصف العشر.

و يحتمل ما مرّ من أنّه متى رجع الزائد على النصاب لم يكن عليه شيء، فمتى رجع من النسوة ما زاد على اثنتين لم يكن عليهنّ شيء.

الرابع: لو شهد أربعة بأربعمائة فرجع واحد عن مائةٍ، و آخر عن مائتين، و ثالث عن ثلاثمائةٍ، و رابع عن الجميع، فعلى كلّ واحدٍ ممّا رجع عنه بقسطه بناءً على ضمان الزائد عن النصاب فعلى الأوّل خمسة و عشرون، و على الثاني خمسون، و على الثالث خمسة و سبعون، و على الرابع مائة، لأنّ كلّ واحد منهم فوّت على المشهود عليه ربع ما رجع عنه. و يحتمل


[1] الخلاف: ج 6 ص 325 المسألة 80.

[2] اللباب في شرح الكتاب: ج 4 ص 73.

[3] اللباب في شرح الكتاب: ج 4 ص 73.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست