responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 375

إن كانت عن فطرة أو عدّة الطلاق لو كانت عن غير فطرة و إن كانت هذه التوابع توابع القتل ظاهراً إلّا عدّة الطلاق، فإنّ هذا الظهور ظهور عقليّ و في ظاهر الشرع إنّما علّقت هذه الامور بالارتداد.

و لو رجعا قبل استيفاء القصاص في النفس أو الطرف لم يستوف احتياطاً في الدماء و هل ينتقل إلى الدية؟ إشكال: من الشهادة بحقّ الآدمي و لمّا تعذّر القصاص ثبت الدية لأنّها بدله، و لئلّا يطلّ دم امرئ مسلم. و من أصل البراءة، و أنّ الدية لا تثبت في العمد إلّا صلحاً، و أنّ الرجوع عن الشهادة عليه أسقطه من أصله و إلّا أوجب القصاص.

فإن أوجبناها رجع بها عليهما أخذاً بإقرارهما.

و لو أوجبت شهادتهم قتلًا أو جرحاً ثمّ رجعوا بعد الاستيفاء، فإن قالوا: تعمّدنا اقتُصَّ منهم إن أمكن القصاص. و نفاه بعض العامّة [1].

و إن قالوا: أخطأنا فعليهم الدية في أموالهم لأنّه ثبت بإقرارهم إلّا أن يصدّقهم العاقلة.

و لو قال بعضهم: تعمّدت و قال الآخر: أخطأت، فعلى الأوّل القصاص بعد ردّ ما يفضل من ديته عن جنايته، و على الثاني نصيبه من الدية.

يدلّ على جميع ذلك عمومات ما دلّ على الاقتصاص أو الدية، و خصوص نحو مرسل ابن محبوب عن الصادق (عليه السلام) في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثمّ رجع أحدهم بعد ما قتل الرجل، فقال (عليه السلام): إن قال الراجع أوهمت ضرب الحدّ و غرم الدية، و إن قال: تعمّدت قتل [2]. و صحيح إبراهيم بن نعيم الأزدي و حسنه سأله (عليه السلام) عن أربعة شهدوا على رجل بالزنا، فلمّا قتل رجع أحدهم عن شهادته، فقال (عليه السلام): يقتل الراجع و يؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية [3]. و حسن محمّد ابن قيس عن الباقر (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل شهد عليه رجلان


[1] الحاوي الكبير: ج 17 ص 256.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات ح 1.

[3] وسائل الشيعة: ج 18 ص 240 ب 12 من أبواب الشهادات الحديث 2 و ذيله.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 375
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست