نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 313
القبول، إذ لا مدّعي لها مخصوصاً إمّا لاختصاص الحقّ به تعالى أو لاشتراكه بين الكلّ، فلو لم تقبل شهادة المتبرّع في الاولى تعطّلت، و كذا الثانية، لاشتراك أهل تلك المصلحة كلّهم فيها، فلو شرطنا الابتداء بالدعوى لم يبتدئ بها إلّا بعضهم و الشهادة لا تثبت حينئذٍ إلّا قدر نصيبهم و هو مجهول لتوقّفه على نسبة محصورٍ إلى غير محصور، و لأنّ المصلحة إذا عمّت عدولَ المؤمنين بأجمعهم كانت الشهادة منهم دعوى، فلو توقّفت على دعوى غيرهم كان ترجيحاً من غير مرجّح، مع لزوم الدور.
قيل: و لأنّ الشهادة بحقوق اللّٰه تعالى نوع من الأمر بمعروف أو النهي عن منكر و هما واجبان و الواجب لا يعدّ تبرّعاً.
قيل: و للجمع بين ما مرَّ من الخبرين، و قوله صلى الله عليه و آله: أ لا اخبركم بخير الشهود؟ قالوا: بلى يا رسول اللّٰه قال: أن يشهد الرجل قبل أن يستشهد [1].
و تردّد المحقّق [2] من ذلك و من عموم أدلّة المنع [3].
و الظاهر الردّ في الحقّ المشترك و القطع في السرقة دون الغرم، و يحتمل القبول في الطلاق و العتاق و الرضاع و الخلع و العفو عن القصاص و النسب لغلبة حقّ اللّٰه فيها، و لذا لا يسقط بالتراضي. و في شراء الأب إذا ادّعاه هو أو ابنه وجهان: من أنّ الغرض عتقه و حقّ اللّٰه فيه غالب، و من توقّفه على العوض الّذي لا يثبت، و يقوى الثبوت إذا ادّعاه الابن، للاعتراف بالعوض. و الفرق بينه و بين الخلع أنّ العوض غير مقصود في الخلع بخلافه في الشراء فيمكن ثبوت الطلاق دون العوض، و يحتمل ثبوت العوض فيهما تبعاً لحقّ اللّٰه.
و تقبل شهادة البدوي على القروي و البلدي و القروي على البلدي [4]