responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 288

و قال المصنّف وفاقاً لبني إدريس [1] و حمزة [2] و سعيد [3]: حدّ التوبة إكذاب نفسه إن كان كاذباً، و إن كان صادقاً اعترف بالخطأ في الملأ الّذين قذف عندهم، فإنّه مع الصدق فيما قاله يكذب إن قال: «كذبت فيما نسبته إلى فلان» و لا ينافيه الأخبار و إطلاق من وافقها من الأصحاب، فإنّ الصادق ليس بقاذف حقيقةً.

و في التحرير نفى البعد عن الإكذاب مطلقاً قال: لأنّه تعالى سمّى القاذف كاذباً إذا لم يأت بأربعة شهداء على الإطلاق لأنّه كذب في حكم اللّٰه و إن كان صادقاً [4].

و في الخلاف من شرط التوبة من القذف، أن يكذب نفسه حتّى يصحّ قبول شهادته فيما بعد، بلا خلاف بيننا و بين أصحاب الشافعي، إلّا أنّهم اختلفوا، فقال أبو إسحاق و هو الصحيح عندهم: أن يقول القذف باطل و لا أعود إلى ما قلت. و قال الاصطخري: التوبة إكذابه نفسه، هكذا قال الشافعي، و حقيقة ذلك أن يقول: كذبت فيما قلت. قال أبو حامد: و ليس بشيء. و هذا هو الّذي يقتضيه مذهبنا لأنّه لا خلاف بين الفرقة أنّ من شرط ذلك أن يكذب نفسه، و حقيقة الإكذاب أن يقول: كذبت فيما قلت. كيف و هم رووا أيضاً أنّه يحتاج أن يكون إكذاب نفسه في الملأ الّذين قذف بينهم و في موضعه، فثبت ما قلناه. و الّذي قاله المروزي قويّ، لأنّه إذا أكذب نفسه ربّما كان صادقاً في الأوّل فيما بينه و بين اللّٰه، فيكون هذا الإكذاب كذباً، و هو قبيح [5] انتهى. و هو نوع تردّد.

و في المبسوط: أنّ القذف إن كان قذف سبٍّ فالتوبة إكذابه نفسه، لما روي عن النبيّ صلى الله عليه و آله في قوله تعالى: «وَ أُولٰئِكَ هُمُ الْفٰاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تٰابُوا مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ وَ أَصْلَحُوا» قال النبيّ صلى الله عليه و آله: توبته إكذابه نفسه، فإذا تاب قبلت شهادته. فإذا ثبت أنّ التوبة إكذابه نفسه، فاختلفوا في كيفيّته، قال قوم: أن يقول: القذف باطل حرام و لا


[1] السرائر: ج 2 ص 116.

[2] الوسيلة: ص 231.

[3] الجامع للشرائع: ص 540.

[4] تحرير الأحكام: ج 5 ص 249.

[5] الخلاف: ج 6 ص 263 المسألة 12.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست