نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 274
اليقين و هو موضع الضرورة، و للأخبار كقول الصادق (عليه السلام) في حسن هشام بن الحكم في قول اللّٰه عزَّ و جلَّ: «أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ» إذا كان الرجل في أرض غربة و لا يوجد فيها مسلم، جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة [1].
و اشترط المصنّف و المحقّق [2] عدم عدول المسلمين، و يمكن تنزيل كلام غيرهما عليه، قال في التحرير: فلو وجد فسّاق المسلمين و شهدوا لم تقبل، و لو شهد أهل الذمّة قبلت [3]. و ذلك لقوله تعالى: «اثْنٰانِ ذَوٰا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرٰانِ مِنْ غَيْرِكُمْ»[4] و لأنّ الأصل طرح شهادة غير المؤمن العدل خرج منها شهادة الذمّيّين في الوصيّة بالنصّ و الإجماع فيبقى الباقي على أصله و منه شهادة فسّاق المسلمين.
و في التذكرة: لو وُجِد مسلِمان فاسقان فإن كان فسقهما بغير الكذب و الخيانة فالأولى أنّهما أولى من أهل الذمّة، و لو كان فسقهما يتضمّن اعتماد الكذب و عدم التحرّز منه فأهل الذمّة أولى. و لو وُجِد مسلمان مجهولا العدالة فهما أولى من شهود أهل الذمّة [5].
قلت: و كأنّه نظر في الأوّل إلى أنّهما شاركا الذمّيّين في الفسق و فسق الكفر أعظم، و يمكن إرادة الصدق و الأمانة من العدل في الآية [6]. و في الثاني إلى أنّ الكافر معلوم الفسق فيقدّم عليه المستور خصوصاً إذا قلنا: إنّ الأصل في المسلم العدالة. هذا مع أنّ الأخبار اشترطت بعدم وجود المسلمين.
ثمّ يشترط في قبول شهادة الذمّيّين هنا عدالتهما في دينهما كما في المقنعة [7] و الكافي [8] و التذكرة [9] و التحرير [10] و الدروس [11] لأنّه المتبادر من لفظ الآية،
[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 287 ب 40 من أبواب الشهادات ح 3.