responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 22

إجماعاً، لامتناع سماع البيّنات و الإقرارات و الأيمان [1].

و لو تعذّرت الشرائط و غلب على الولايات متغلّبون فسقة لم ينفذ حكم من ولّاه صاحب الشوكة و إن وافق الحقّ.

و يجوز تعدّد القضاة في بلد واحد سواء شرّك الإمام القضاء بينهم بأن جعل كلًّا منهما كذا بخطّه (رحمه الله) و لا بأس به مستقلًّا في تمام البلد في جميع الأحكام، فيجوز لأهله الترافع إلى أيّهم أرادوا، توافقوا في الحكم أو لا أو فوّض إلى كلٍّ منهم محلّةً و طرفاً من البلد أو الأحكام، لوجود المقتضي و انتفاء المانع، و لعموم الأدلّة، و اجتماع المجتهدين الصالحين للقضاء في أكثر الأعصار في بلدٍ واحدٍ، مع أنّهم قضاة في زمن الغيبة بنصّ الإمام (عليه السلام)، و لأنّه نيابة عن الإمام فيتبع اختيار المنوب كالوكيلين و الوصيّين.

و قد احتمل المنع من التشريك كما في الولاية العظمى الّتي للإمام (عليه السلام)، و لوقوع التنازع بين الخصوم. و يندفع بتقديم اختيار المدّعي.

و لو شرط عليهما اتّفاقَهما في حكم أي في نوع من الأحكام أو صنف أو في كلّ حكم فالأقرب الجواز للأصل، و العموم، و كونه في معنى تخصيص ولايتهما بما يتّفقان عليه فيكون أوثق، و غايته وقوف الحكم عند اختلافهما. و يحتمل العدم، لأنّهما إن صلحا للقضاء فلا معنى لاشتراط اتّفاقهما مع ظهور اختلاف الاجتهاد كثيراً، و إلّا فلا معنى لتوليتهما، و لاستلزامه تعطّل كثير من الأحكام لعدم اتّفاقهما.

و إذا استقلّ كلّ منهما في جميع البلد تخيّر المدّعي لا المدّعى عليه في المرافعة إلى أيّهما شاء توافقا في الحكم أم تخالفا.

و لو اقتضت المصلحة تولية من لم يستكمل الشرائط ففي الجواز


[1] إيضاح الفوائد: ج 4 ص 299.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست