responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 163

[المقصد السادس في القسمة]

المقصد السادس في القسمة و ذكرها في القضاء لأنّها ينشأ من نزاع المتشاركين، و لأنّه لا بدّ للقاضي من قسّام و فيه فصول خمسة:

[الفصل الأوّل في حقيقة القسمة]

الأوّل في حقيقة القسمة القسمة تمييز أحد النصيبين أو الأنصباء عن الآخر و إفراد الحقّ عن غيره و هي مشروعة بالنصوص و الإجماع.

و ليست بيعاً عندنا، خلافاً لبعض العامّة [1] و إن تضمّنت ردّاً خلافاً لآخرين منهم [2]. و منهم من نفى فيه الخلاف في أنّه بيع [3] فيجوز قسمة الثمار خرصاً، و المكيل وزناً، و بالعكس. و لا تصحّ إلّا باتّفاق الشركاء مع الضرر، و إلّا فبإذن من يريد القسمة منهم، أو يكون هو الّذي يفرز نصيبه.

و إذا سأل الشركاء في الظاهر من الحاكم القسمة أجابهم إليها و إن لم يثبت عنده الملك لهم إذا لم يظهر لهم حينئذٍ منازع على رأي وفاقاً للشيخ [4] و المحقّق [5] و ظاهر الخلاف [6] الاتّفاق عليه، و ذلك، لأنّ ظاهر اليد الملك و لا منازع،


[1] المجموع: ج 20 ص 172.

[2] المجموع: ج 20 ص 173.

[3] انظر الحاوي الكبير: ج 16 ص 257.

[4] المبسوط: ج 8 ص 147 148.

[5] شرائع الإسلام: ج 4 ص 102.

[6] الخلاف: ج 6 ص 232، المسألة 30.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست