نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 163
[المقصد السادس في القسمة]
المقصد السادس في القسمة و ذكرها في القضاء لأنّها ينشأ من نزاع المتشاركين، و لأنّه لا بدّ للقاضي من قسّام و فيه فصول خمسة:
[الفصل الأوّل في حقيقة القسمة]
الأوّل في حقيقة القسمة القسمة تمييز أحد النصيبين أو الأنصباء عن الآخر و إفراد الحقّ عن غيره و هي مشروعة بالنصوص و الإجماع.
و ليست بيعاً عندنا، خلافاً لبعض العامّة [1]و إن تضمّنت ردّاً خلافاً لآخرين منهم [2]. و منهم من نفى فيه الخلاف في أنّه بيع [3]فيجوز قسمة الثمار خرصاً، و المكيل وزناً، و بالعكس. و لا تصحّ إلّا باتّفاق الشركاء مع الضرر، و إلّا فبإذن من يريد القسمة منهم، أو يكون هو الّذي يفرز نصيبه.
و إذا سأل الشركاء في الظاهر من الحاكم القسمة أجابهم إليها و إن لم يثبت عنده الملك لهم إذا لم يظهر لهم حينئذٍ منازع على رأي وفاقاً للشيخ [4] و المحقّق [5] و ظاهر الخلاف [6] الاتّفاق عليه، و ذلك، لأنّ ظاهر اليد الملك و لا منازع،