responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 16

و لا يجب قبول قوله مع عدم البيّنة حينئذٍ لم يستفض و إن شهدت له الأمارات الظنّية من مكتوب و نحوه.

و التحكيم سائغ و إن كان في البلد قاض بل الإمام (عليه السلام) كما عرفت، و حكمه عليهما جارٍ فيما حكّماه فيه.

و هل له الحبس و استيفاء العقوبة؟ إشكال: من عموم أدلّة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، و أدلّة التحكيم الناهية عن الردّ على من له أهليّته، و إفضاء تعطيلها إلى الفساد، و قول الصادق (عليه السلام) لحفص بن غياث: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم [1]. و هو خيرة السيّد [2] و الشيخ في التبيان [3] و جماعة. و من الاحتياط في الدماء و عصمتها، و اشتراك الحدود بين حقّ اللّٰه و حقّ الناس، و التحكيم إنّما هو في حقوق الناس. و هو قول الشيخ في النهاية [4] و الاقتصاد [5] و سلّار [6] و جماعة.

و لا ينفذ حكمه على غير المتراضيين حتّى لا يضرب دية الخطأ على عاقلة الراضي بحكمه.

و يجوز للإمام و من له نصب القاضي أن يولّيه عموم النظر في خصوص العمل أي في بعض البلاد بأن يقلّده جميع الأحكام في بلد بعينه فينفذ حكمه مطلقاً في أهله و من يأتي إليه من غيرهم.

و أن يقلّده خصوص النظر في عموم العمل مثل أن يقول: جعلت إليك الحكم في المداينات خاصّةً في جميع ولايتي، فلا ينفذ حكمه في غيرها.

و لو قال الإمام (عليه السلام): من نظر في الحكم بين فلان و فلان فقد ولّيته ففي انعقاد الولاية فيه بذلك نظر: من التعليق و الإبهام الشامل لمن لا


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 338 ب 28 من أبواب مقدّمات الحدود ح 1.

[2] مسألة في العمل مع السلطان (رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثانية): ص 93.

[3] التبيان: ج 2 ص 549 و 566.

[4] النهاية: ج 2 ص 16.

[5] الاقتصاد: ص 150.

[6] المراسم: ص 260.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست