responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 12

أحدهم بخصوصه على التولّي على تقدير الامتناع إلّا أن يلزمه الإمام بعينه فيجب عليه الإجابة عيناً و إن ساوى غيره في الشرائط في الظاهر، وفاقاً للخلاف [1] لوجوب إطاعة الإمام، و لعلّ فيه خصوصيّة دعته (عليه السلام) إلى إلزامه بعينه و إن لم يطّلع عليها غيره (عليه السلام).

خلافاً للمبسوط [2] و الشرائع [3] قال: إذ الإمام لا يلزم بما ليس بلازم. و هو ظاهر الوسيلة، لحصره من يجب عليه عيناً فيمن لا يجد الإمام سواه [4]. و حاصله: أنّ المسألة مبنيّة على فرض الإلزام مع التساوي و لا يمكن. و هو ممنوع، لما قلنا: من جواز خصوصيّة يتفرّد الإمام (عليه السلام) بمعرفتها.

و على عدم الوجوب هل يستحبّ؟ قال في المبسوط: إمّا له كفاية أو لا، فإن لم يكن استحبّ، لأنّه يطيع اللّٰه في النظر بين الناس، و يكون له رزق يكفيه، و إن لم يَلِه طلب الكفاية من المباح من تجارة و غيرها، و حصول الرزق له في طاعة أولى من حصوله من مباح. و إن كانت له كفاية لم يخل: إمّا أن يكون معروفاً أو خامل الذكر، فإن كان معروفاً يقصده الناس يستفتونه و يتعلّمون منه استحبّ له أن لا يليه؛ لأنّ التدريس و التعليم طاعة و عبادة مع السلامة و الأمن من الغرر، و القضاء و إن كان طاعة فإنّه في غرر، لقوله (عليه السلام): «من ولي القضاء فقد ذبح بغير سكّين» فكانت السلامة أسلم لدينه و أمانته. فأمّا إن كان خامل الذكر لا يعرف علمه و لا يعلم فضله و لا ينتفع الناس بعلمه، فالمستحبّ أن يليه ليدلّ على نفسه و يظهر فضله و ينتفع الناس به [5].

و لو لم يوجد بشرائط القضاء سوى واحد لم يحلّ له الامتناع إذا ولّاه الإمام مطلقاً نصّ له على الإلزام أو لا بل لو لم يعرف الإمام بحاله وجب عليه تعريف حاله ليولّيه لأنّ القضاء من باب الأمر بالمعروف


[1] الخلاف: ج 6 ص 209، المسألة 2.

[2] المبسوط: ج 8 ص 82.

[3] شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

[4] الوسيلة: ص 208.

[5] المبسوط: ج 8 ص 84.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 12
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست