و الزمان في الحقوق كلّها و إن قلّت ليرتدع خوفاً أو إجلالًا، و قد ورد تغليظ أمير المؤمنين (عليه السلام) على أخرس [2].
إلّا المال فلا يغلّظ في أقلّ من نصاب القطعقطع به الأصحاب، و في الخلاف: الإجماع عليه [3] و في المبسوط: أنّه الّذي رواه أصحابنا [4] و اعتبر الشافعي نصاب الزكاة [5] و غلّظ ابن جرير في القليل و الكثير [6].
فالقول المغلّظ مثل قوله و اللّٰه الّذي لا إله إلّا هو الرحمن الرحيم الطالب الغالب الضارّ النافع المدرك المهلك الّذي يعلم من السر ما يعلمه من العلانية، ما لهذا المدّعي عليَّ شيء ممّا ادّعاه فقد روي عن أمير المؤمنين (عليه السلام) أنّه كتب لأخرس نحواً من هذا [7]. و عنه (عليه السلام): احلفوا الظالم إذا أردتم يمينه بأنّه بريء من حول اللّٰه و قوّته فإنّه إذا حلف بها كاذباً عوجل، و إذا حلف باللّٰه الّذي لا إله إلّا هو لم يعاجل، لأنّه وحّد اللّٰه سبحانه [8].
و غير ذلك من ألفاظ يراها الحاكم.
و المكان المغلّظ هو الشريف فإنّ كلًّا من الطاعة و المعصية يغلّظ حكمها في الأمكنة الشريفة كالمساجد الأشرف و منها الجوامع، و منها الخمسة أو الستّة، و منها الأربعة، و منها الحرميّان و المشاهد و الحرم الأشرف، و منه المسجد، و منه ما بين الركن و المقام، ثمّ حرم المدينة، و الأشرف منه المسجد النبوي صلى الله عليه و آله [9] و منه عند القبر أو المنبر، فعن النبيّ صلى الله عليه و آله: من حلف على منبري هذا يميناً كاذبة تبوّأ مقعده من النار [10]. و برواية اخرى: لا يحلف أحد عند منبري هذا