responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 105

واحد بقبض المال لكن بعضه نقد و بعضه جنس منه، و شهد الآخر بقبضه نقداً لكن من وكيله لا منه سقطت البيّنة للاختلاف، و مخالفة الدعوى.

و لو قال المدّعي: لي بيّنة و اريد إحلافه، ثمّ احضر البيّنة لإثبات حقّي لم يكن له ذلك اتّفاقاً.

و لو رضي باليمين و إسقاط بيّنته جاز و سقطت الدعوى بالنصوص [1] و الإجماع.

و لو أقام شاهداً واحداً و حلف ثبت حقّه إن كان ممّا يثبت بشاهد و يمين و إن نكل لم يثبت حقّه في هذا المجلس إلّا إذا وجّه اليمين إلى خصمه فنكل و قضينا بالنكول، و لم يسقط حقّه بالنكول كاليمين المردودة بل له الحلف في مجلس آخر، فإنّ يمينه بمنزلة شاهد آخر.

و إذا أقام المدّعي عدلين لم يستحلف مع البيّنة على الثبوت أو انتفاء براءة الخصم بالنصّ [2] و الإجماع. خلافاً لبعض العامّة [3].

إلّا أن يدّعي الخصم السقوط و لا يقدر على إثباته، فيستحلف لإنكاره أو تكون الشهادة على ذمّة ميّت فيستحلف على بقاء الحقّ في ذمّته استظهاراً إذ ربّما برئت ذمّته بأداء أو إبراء.

و قال الكاظم (عليه السلام) لعبد الرحمن بن أبي عبد اللّٰه: و إن كان المطلوب بالحقّ قد مات، فاقيمت عليه البيّنة، فعلى المدّعي اليمين باللّٰه الّذي لا إله إلّا هو لقد مات فلان و أنّ حقّه لعليه، فإن حلف، و إلّا فلا حقّ له، لأنّا لا ندري، لعلّه قد وفّاه ببيّنة لا نعلم موضعها أو بغير بيّنة قبل الموت، فمن ثمّ صارت اليمين مع البيّنة [4].

و كتب الصفّار إلى أبي محمّد (عليه السلام) في الصحيح: هل تقبل شهادة الوصيّ على


[1] وسائل الشيعة: ج 18 ص 178 ب 9 من أبواب كيفيّة الحكم.

[2] وسائل الشيعة: ج 18 ص 176 ب 7 من أبواب كيفيّة الحكم.

[3] المجموع: ج 20 ص 163.

[4] وسائل الشيعة: ج 18 ص 172 ب 4 من أبواب كيفيّة الحكم ح 1.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 105
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست