نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 103
[الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة]
الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة و ذكر أنّ له بيّنة لم يأمره بإحضارها إذا علم أنّ له ذلك و أنّ ثبوت الحقّ متوقّف عليه لأنّ ذلك حقّه فلا يأمره باستيفائه، بل له الاستيفاء و عدمه، وفاقاً للمبسوط [1] و المهذّب [2] و السرائر [3].
و قيل في المقنعة [4] و النهاية [5] و المراسم [6] و الكافي [7] و الكامل [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و النافع [12] و الشرائع [13]: له ذلك و الوجه رفع الخلاف و التنزيل على التفصيل.
فإن جهل أنّ له الإحضار و أنّ ثبوت الحقّ يتوقّف عليه، أمره أمر إباحة بأن قال له: أحضرها إن شئت و إن علم لم يكن عليه ذلك، و لا بأس إن فعله، و الأمر على كلٍّ منزّل على أمر الإباحة و الّذي نُفي أمر الإيجاب أو الندب، و ربّما وجب أو استحبّ الإحضار لعارض فله الأمر إيجاباً أو ندباً.
فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتّى يسأله المدّعي ذلك أي سؤالها لأنّه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه و لعلّه يكفي في سؤاله أن يقول إذا أحضرها: إنّها بيّنتي أو شهودي و نحوهما.
فإذا سأله المدّعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء أو تكلّما إن شئتما و لا يقول لهما: اشهدا فإنّه أمر لهما بالشهادة و قد لا يكون عندهما شهادة، و ربّما توهّما بذلك أنّ عليهما الشهادة و إن لم يعلما بالحال. نعم له أن يقول: من كان عنده شهادة فليشهد