responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 103

[الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة]

الفصل الثالث في كيفيّة سماع البيّنة إذا سأل الحاكم المدّعي بعد الإنكار عن البيّنة و ذكر أنّ له بيّنة لم يأمره بإحضارها إذا علم أنّ له ذلك و أنّ ثبوت الحقّ متوقّف عليه لأنّ ذلك حقّه فلا يأمره باستيفائه، بل له الاستيفاء و عدمه، وفاقاً للمبسوط [1] و المهذّب [2] و السرائر [3].

و قيل في المقنعة [4] و النهاية [5] و المراسم [6] و الكافي [7] و الكامل [8] و الغنية [9] و الوسيلة [10] و الإصباح [11] و النافع [12] و الشرائع [13]: له ذلك و الوجه رفع الخلاف و التنزيل على التفصيل.

فإن جهل أنّ له الإحضار و أنّ ثبوت الحقّ يتوقّف عليه، أمره أمر إباحة بأن قال له: أحضرها إن شئت و إن علم لم يكن عليه ذلك، و لا بأس إن فعله، و الأمر على كلٍّ منزّل على أمر الإباحة و الّذي نُفي أمر الإيجاب أو الندب، و ربّما وجب أو استحبّ الإحضار لعارض فله الأمر إيجاباً أو ندباً.

فإذا أحضرها لم يسألها الحاكم حتّى يسأله المدّعي ذلك أي سؤالها لأنّه حقّه فلا يتصرّف فيه من غير إذنه و لعلّه يكفي في سؤاله أن يقول إذا أحضرها: إنّها بيّنتي أو شهودي و نحوهما.

فإذا سأله المدّعي سؤالها قال: من كانت عنده شهادة فليذكر إن شاء أو تكلّما إن شئتما و لا يقول لهما: اشهدا فإنّه أمر لهما بالشهادة و قد لا يكون عندهما شهادة، و ربّما توهّما بذلك أنّ عليهما الشهادة و إن لم يعلما بالحال. نعم له أن يقول: من كان عنده شهادة فليشهد


[1] المبسوط: ج 8 ص 115.

[2] المهذّب: ج 2 ص 585.

[3] السرائر: ج 2 ص 158.

[4] المقنعة: ص 723.

[5] النهاية: ج 2 ص 70.

[6] المراسم: ص 231.

[7] الكافي في الفقه: ص 446.

[8] نقله عنه في مختلف الشيعة: ج 8 ص 359.

[9] الغنية: ص 445.

[10] الوسيلة: ص 212.

[11] إصباح الشيعة: ص 532 و 533.

[12] المختصر النافع: ص 273.

[13] شرائع الإسلام: ج 4 ص 85.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست