responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 10

و هل يقدّم الأعلم في غير الفقه مع التساوي فيه؟ إن كان أعلم فيما يتوقّف عليه العلم بمعاني الكتاب و السنّة و يتسبّب لازدياد البصيرة فيها كالعلوم العربيّة، أو فيما له مدخل في المسألة المترافع فيها كأن يتوقّف الحكم فيها على مسألة طبيعيّة أو رياضيّة أو نحوهما فلا شبهة في التقدّم. و بدون ذلك فالظاهر العدم، للأصل، و اختصاص الأخبار بالفقه و الحديث و إن عمّ الفقه لغةً.

أمّا حال ظهور الإمام (عليه السلام) فالأقرب جواز العدول إلى المفضول وفاقاً للمحقّق [1] للأصل، و اجتماع الشروط في المفضول، و الفرق بين زماني الغيبة و الحضور لأنّ خطأه في الحضور ينجبر بنظر الإمام أي يمكنه مراجعة الإمام فيما يشتبه عليه، و ما فيه من الورع يبعثه عليها، فبذلك يضعف احتمال الخطأ في الحكم، بل الغالب أنّه لا يرافع أحد في زمن الحضور إلّا إلى مأذون بخصوصه من قِبله (عليه السلام) في الرفع و الرجوع إليه، و ما لم يثق الإمام به لا يرخّص في الرجوع إليه.

و يحتمل العدم؛ لعموم الأخبار و قيام الاحتمال.

و هكذا حكم التقليد في الفتاوي في حالتي الغيبة و الحضور.

و يستحبّ التولية أي التولّي للقضاء من قِبل الإمام لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها أي التولية على الأعيان إلّا من وجبت عليه عيناً، لأنّه أمر مرغوب عقلًا و شرعاً.

قال في المبسوط: و عليه إجماع الامّة إلّا أبا قلابة، ثمّ ذكر أنّ خلافه لا يقدح في الإجماع، مع احتمال أنّه امتنع منه لعلمه بعجزه لأنّه كان من أصحاب الحديث و لم يكن فقيهاً [2]. و عن ابن مسعود أنّه قال: لأن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليَّ من عبادة سنة [3].


[1] شرائع الإسلام: ج 4 ص 69.

[2] المبسوط: ج 8 ص 82.

[3] عوالي اللآلي: ج 3 ص 515 ح 4.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 10  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست