نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 10 صفحه : 10
و هل يقدّم الأعلم في غير الفقه مع التساوي فيه؟ إن كان أعلم فيما يتوقّف عليه العلم بمعاني الكتاب و السنّة و يتسبّب لازدياد البصيرة فيها كالعلوم العربيّة، أو فيما له مدخل في المسألة المترافع فيها كأن يتوقّف الحكم فيها على مسألة طبيعيّة أو رياضيّة أو نحوهما فلا شبهة في التقدّم. و بدون ذلك فالظاهر العدم، للأصل، و اختصاص الأخبار بالفقه و الحديث و إن عمّ الفقه لغةً.
أمّا حال ظهور الإمام (عليه السلام) فالأقرب جواز العدول إلى المفضول وفاقاً للمحقّق [1] للأصل، و اجتماع الشروط في المفضول، و الفرق بين زماني الغيبة و الحضور لأنّ خطأه في الحضور ينجبر بنظر الإمام أي يمكنه مراجعة الإمام فيما يشتبه عليه، و ما فيه من الورع يبعثه عليها، فبذلك يضعف احتمال الخطأ في الحكم، بل الغالب أنّه لا يرافع أحد في زمن الحضور إلّا إلى مأذون بخصوصه من قِبله (عليه السلام) في الرفع و الرجوع إليه، و ما لم يثق الإمام به لا يرخّص في الرجوع إليه.
و يحتمل العدم؛ لعموم الأخبار و قيام الاحتمال.
و هكذا حكم التقليد في الفتاوي في حالتي الغيبة و الحضور.
و يستحبّ التولية أي التولّي للقضاء من قِبل الإمام لمن يثق من نفسه بالقيام بشرائطها أي التولية على الأعيان إلّا من وجبت عليه عيناً، لأنّه أمر مرغوب عقلًا و شرعاً.
قال في المبسوط: و عليه إجماع الامّة إلّا أبا قلابة، ثمّ ذكر أنّ خلافه لا يقدح في الإجماع، مع احتمال أنّه امتنع منه لعلمه بعجزه لأنّه كان من أصحاب الحديث و لم يكن فقيهاً [2]. و عن ابن مسعود أنّه قال: لأن أجلس يوماً فأقضي بين الناس أحبّ إليَّ من عبادة سنة [3].