نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 575
الفصل الثالث في أحكامه
يستباح بالوضوء الصلاة
مطلقا و الطواف الواجب للمحدث إجماعا و مسّ كتابة القرآن له في الأقوى، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف [1] و التهذيب [2] و الفقيه [3] و الكافي [4] و أحكام الراوندي [5] و ابني سعيد [6]، لقوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ»[7]. و فيه احتمال العود على «كتاب مكنون» و التطهير من الكفر. و لكن حكى في المجمع عن الباقر (عليه السلام): أنّ المعنى المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف [8].
و لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عمّن قرأ القرآن، و هو على غير وضوء،