responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 575

الفصل الثالث في أحكامه

يستباح بالوضوء الصلاة

مطلقا و الطواف الواجب للمحدث إجماعا و مسّ كتابة القرآن له في الأقوى، إذ يحرم مسّها عليه على الأقوى وفاقا للخلاف [1] و التهذيب [2] و الفقيه [3] و الكافي [4] و أحكام الراوندي [5] و ابني سعيد [6]، لقوله تعالى «لٰا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ» [7]. و فيه احتمال العود على «كتاب مكنون» و التطهير من الكفر. و لكن حكى في المجمع عن الباقر (عليه السلام): أنّ المعنى المطهّرون من الأحداث و الجنابات، و أنّه لا يجوز للجنب و الحائض و المحدث مسّ المصحف [8].

و لخبر أبي بصير سأل الصادق (عليه السلام) عمّن قرأ القرآن، و هو على غير وضوء،


[1] الخلاف: ج 1 ص 99 المسألة 46.

[2] تهذيب الاحكام: ج 1 ص 126 ذيل الحديث 240.

[3] من لا يحضره الفقيه: ج 1 ص 87 ذيل الحديث 191.

[4] الكافي: ج 3 ص 50 ح 5.

[5] فقه القرآن للراوندي: ج 1 ص 49.

[6] الجامع للشرائع: ص 39، شرائع الإسلام: ص 27.

[7] الواقعة: 79.

[8] مجمع البيان: ج 9- 10 ص 226.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 575
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست