responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 545

يجزئ في طوله المسمّى كعرضه، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه و بين المعطوف عليه، و لخبر الأخوين [1]. ثم ذكر الشهيد: إنّ عمل الأصحاب على الاستيعاب [2].

و أمّا في العرض فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و ظاهر التذكرة [5]، و للأصل و خبر الأخوين.

و يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع لقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما مرّ من خبر معمّر، و كذلك الرجل [6]. و في التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب [7].

و في النهاية [8] و أحكام الراوندي: إنّ الأقل إصبع [9]، و في الإشارة [10] و ظاهر الغنية: إنّ الأقل إصبعان [11]، و في النهاية [12] و المقنعة [13] و المبسوط [14] و الجمل و العقود [15] و الوسيلة [16] و الغنية [17] استحبابه بالكف، لصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلّا بكفّه [18]. و في الإشارة استحب تفريج أصابع الكفّين [19].


[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.

[2] ذكري الشيعة: ص 89 س 12.

[3] المعتبر: ج 1 ص 145.

[4] منتهى المطلب: ج 1 ص 67 س 35.

[5] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 س 15.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 294 ب 24 من أبواب الوضوء ح 5.

[7] تذكرة الفقهاء: ج 1 ص 18 س 15.

[8] النهاية و نكتها: ج 1 ص 219.

[9] فقه القرآن: ج 1 ص 29.

[10] إشارة السبق: ص 71.

[11] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 491 س 33.

[12] النهاية و نكتها: ج 1 ص 219.

[13] المقنعة: ص 48.

[14] المبسوط: ج 1 ص 22.

[15] الجمل و العقود: ص 40.

[16] الوسيلة: ص 52.

[17] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 491 س 32.

[18] وسائل الشيعة: ج 1 ص 293 ب 24 من أبواب الوضوء ح 4.

[19] إشارة السبق: ص 71.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 545
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست