نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 545
يجزئ في طوله المسمّى كعرضه، بناء على كون الآية لتحديد الممسوح، بمعنى وجوب وقوع المسح على ما دخل في الحد تسوية بينه و بين المعطوف عليه، و لخبر الأخوين [1]. ثم ذكر الشهيد: إنّ عمل الأصحاب على الاستيعاب [2].
و أمّا في العرض فالواجب أقل ما يقع عليه اسمه اتفاقا كما في المعتبر [3] و المنتهى [4] و ظاهر التذكرة [5]، و للأصل و خبر الأخوين.
و يستحب مسح مقدار ثلاث أصابع لقول أبي جعفر (عليه السلام) فيما مرّ من خبر معمّر، و كذلك الرجل [6]. و في التذكرة عن بعض الأصحاب الوجوب [7].
و في النهاية [8] و أحكام الراوندي: إنّ الأقل إصبع [9]، و في الإشارة [10] و ظاهر الغنية: إنّ الأقل إصبعان [11]، و في النهاية [12] و المقنعة [13] و المبسوط [14] و الجمل و العقود [15] و الوسيلة [16] و الغنية [17] استحبابه بالكف، لصحيح البزنطي سأل الرضا (عليه السلام) عن المسح على القدمين كيف هو؟ فوضع كفه على الأصابع فمسحها إلى الكعبين إلى ظاهر القدم، قال، فقلت: جعلت فداك لو أنّ رجلا قال: بإصبعين من أصابعه هكذا، فقال: لا إلّا بكفّه [18]. و في الإشارة استحب تفريج أصابع الكفّين [19].
[1] وسائل الشيعة: ج 1 ص 291 ب 23 من أبواب الوضوء ح 4.