نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 417
إدريس بناء على عموم الاسم له [1]. و احتمل في البيان نجاسته و نجاسة الخنزير المائي [2].
و يكره ذرق الدجاج
غير الجلّال، كما في الاستبصار [3] و المراسم [4] و النافع [5] و النزهة [6]، لخبر محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [7].
و افتى بظاهره الصدوق [8] و الشيخان [9] في غير الاستبصار، فنجّسوه. و هو مع الضعف و الإضمار معارض بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [10]، و عموم الأخبار [11] و الأصل. و احتمل التقيّة، و الاختصاص بالجلّال.
و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها
كما عليه المعظم، و منهم الشيخ [12] في غير النهاية، للأصل، و دخولها في عموم نصوص [13] طاهرة الأبوال و الأرواث ممّا يؤكل لحمها، و خصوص خبر أبي الأغرّ النحّاس أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فيضرب