responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 417

إدريس بناء على عموم الاسم له [1]. و احتمل في البيان نجاسته و نجاسة الخنزير المائي [2].

و يكره ذرق الدجاج

غير الجلّال، كما في الاستبصار [3] و المراسم [4] و النافع [5] و النزهة [6]، لخبر محمّد بن عيسى، عن فارس قال: كتب إليه رجل يسأله عن ذرق الدجاج يجوز الصلاة فيه؟ فكتب: لا [7].

و افتى بظاهره الصدوق [8] و الشيخان [9] في غير الاستبصار، فنجّسوه. و هو مع الضعف و الإضمار معارض بقول أبي جعفر (عليه السلام) في خبر وهب بن وهب: لا بأس بخرء الدجاج و الحمام يصيب الثوب [10]، و عموم الأخبار [11] و الأصل. و احتمل التقيّة، و الاختصاص بالجلّال.

و يكره بول البغال و الحمير و الدواب و أرواثها

كما عليه المعظم، و منهم الشيخ [12] في غير النهاية، للأصل، و دخولها في عموم نصوص [13] طاهرة الأبوال و الأرواث ممّا يؤكل لحمها، و خصوص خبر أبي الأغرّ النحّاس أنّه قال للصادق (عليه السلام): إنّي أعالج الدواب فربّما خرجت بالليل و قد بالت وراثت فيضرب


[1] السرائر: في أحكام التكسب ج 2 ص 220.

[2] البيان: ص 39.

[3] الاستبصار: ج 1 ص 178 ذيل الحديث 619.

[4] المراسم: ص 56.

[5] مختصر النافع: ص 18.

[6] نزهة الناظر: ص 20.

[7] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 3.

[8] المقنع: ص 5.

[9] المقنعة: ص 71، و النهاية و نكتها: ج 1 ص 265.

[10] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات ح 2.

[11] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1013 ب 10 من أبواب النجاسات.

[12] المبسوط: ج 1 ص 36، و الاستبصار: ج 1 ص 179 ذيل الحديث 6 و الاقتصاد: ص 254.

[13] وسائل الشيعة: ج 2 ص 1009 ب 9 من أبواب النجاسات.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست