نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي جلد : 1 صفحه : 400
و على الجملة فلا خلاف عندنا في نجاسة غير اليهود و النصارى من أصناف الكفّار، كما في المعتبر [1]، و إنّما الخلاف إنّما يتحقّق فيهم، و الآية[2] نصّ على نجاسة المشركين منهم و من غيرهم، و الأخبار الدالّة على نجاسة أهل الكتاب كثيرة كصحيح علي بن جعفر: سأل أخاه (عليه السلام) عن رجل اشترى ثوبا من السوق، قال: إن اشتراه من مسلم فليصلّ فيه، و إن اشتراه من نصراني فلا يصلّ فيه حتى يغسله [3]. و خبر سعيد الأعرج: سأل الصادق (عليه السلام) عن سؤر اليهودي و النصراني أ يؤكل أو يشرب؟ قال: لا [4].
و قوله (عليه السلام) في خبر إسماعيل بن جابر: لا تأكل من ذبائح اليهود و النصارى و لا تأكل في آنيتهم [5]. و خبر أبي بصير، عن أحدهما (عليهما السلام): في مصافحة المسلم اليهودي و النصراني، قال: من وراء الثوب، فإن صافحك بيده فاغسل يدك [6].
و على نجاسة المجوس نحو خبر محمّد بن مسلم: سأل أحدهما (عليهما السلام) عن رجل صافح مجوسيّا، قال: يغسل يده و لا يتوضّأ [7]. و قول الصادق (عليه السلام) في صحيح زرارة في آنية المجوس: إذا اضطررتم إليها فاغسلوها [8].
و أمّا خبر عمّار: سأله (عليه السلام) عن الرجل هل يتوضّأ من كوز أو إناء غيره إذا شرب على أنّه يهودي؟ فقال: نعم، قال: فمن ذلك الماء الذي يشرب منه؟ قال:
نعم [9]. فيحتمل كثرة الماء و غسل الإناء، و احتمال اليهودية دون القطع بها، أي على ظنّ أنّه يهودي، و كون المعنى إذا شرب على كونه يهوديّا، بمعنى أن يكون حلف