responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 200

مندوبا [1]، لأصل البراءة.

و يضعف بما عرفت. و لنحو قول [أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم:

الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من الغسل [2]. و قول] [3] الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل [4]. و ما كتبه الهادي (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني:

لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [5]. و مرسل حمّاد بن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك يجزئه من الوضوء؟ فقال:

و أيّ وضوء أطهر من الغسل [6].

و يحتمل الأخيران أنّ أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء و إن وجب إن كان محدثا.

و غسل الأموات أيضا كاف عن فرضه [أي الوضوء] [7] فلا يجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهة [8] و ظاهر الإستبصار [9]، للأصل، و ما نطق بأنّ غسله كغسل الجنابة، و لأنّ يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا (عليه السلام) عن غسل الميت: أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور، و لا يعصر بطنه، إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح


[1] في م و س «ندبا».

[2] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 1.

[3] ما بين المعقوفين ساقط من م.

[4] وسائل الشيعة: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 3.

[5] وسائل الشيعة: ج 1 ص 513 ب 33 من أبواب الجنابة ح 2.

[6] وسائل الشيعة: ج 1 ص 514 ب 33 من أبواب الجنابة ح 4.

[7] ما بين المعقوفين ساقط من س.

[8] نزهة الناظر: ص 8.

[9] الاستبصار: ج 1 ص 208 ذيل الحديث 731.

نام کتاب : كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام نویسنده : الفاضل الهندي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست