و يضعف بما عرفت. و لنحو قول [أبي جعفر (عليه السلام) في صحيح محمّد بن مسلم:
الغسل يجزي عن الوضوء، و أي وضوء أطهر من الغسل [2]. و قول] [3] الصادق (عليه السلام) في خبر عمار: إذا اغتسلت من حيض أو غير ذلك فليس عليها الوضوء لا قبل و لا بعد، قد أجزأها الغسل [4]. و ما كتبه الهادي (عليه السلام) لمحمد بن عبد الرحمن الهمداني:
لا وضوء للصلاة في غسل يوم الجمعة و لا غيره [5]. و مرسل حمّاد بن عثمان، عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يغتسل للجمعة أو غير ذلك يجزئه من الوضوء؟ فقال:
و يحتمل الأخيران أنّ أسباب استحباب الغسل لا تسبب للوضوء و إن وجب إن كان محدثا.
و غسل الأموات أيضا كاف عن فرضه [أي الوضوء] [7] فلا يجب الوضوء بالموت، خلافا للنزهة [8] و ظاهر الإستبصار [9]، للأصل، و ما نطق بأنّ غسله كغسل الجنابة، و لأنّ يعقوب بن يقطين سأل في الصحيح الرضا (عليه السلام) عن غسل الميت: أ فيه وضوء الصلاة أم لا؟ فقال: غسل الميت يبدأ بمرافقه، فيغسل بالحرض، ثم يغسل وجهه و رأسه بالسدر، ثم يفاض عليه الماء ثلاث مرات، و لا يغسل إلّا في قميص يدخل رجل يده و يصب عليه من فوقه، و يجعل في الماء شيء من سدر و شيء من كافور، و لا يعصر بطنه، إلّا أن يخاف شيئا قريبا فيمسح